
الشريعة أسقطت عن المرأة واجب الحضور لصلاة الجماعة في المسجد، وجعلت صلاتها في بيتها خيرًا لها من صلاتها في المسجد [قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"] فإذا خرجت حرم عليها مس الطيب والتعطر ولبس ما تتزين به [قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا" وقال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات"]
فإذا أرادت دخول المسجد فلها باب يخصها لا يدخل منه الرجال [قال صلى الله عليه وسلم: "لو تركنا هذا الباب للنساء"] فإذا استقرت في المسجد كان محل صلاتها خلف الرجال، وكلما تأخرت عنهم فهو خيرٌ لها [قال صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"] فإذا انتهت الصلاة مكث الرجال مدةً حتى ينصرف النساء [عن أم سلمة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم, قال: "نُرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال"]
فإذا كانوا في الطريق مع الرجال فليس لهن أن يزاحمن الرجال ويختلطن بل لهن حافات الطريق [عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، "فاختلط" الرجال مع النساء في الطريق؛ فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحقُقْن الطريق، عليكن بحافات الطريق"، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به].
ولا يغيبن عن ذهنك وأنت تقرأ مثل هذه "الاحتياطات" التشريعية أنها جاءت في حق "أشرف الناس" بعد الأنبياء، وفي "الطريق العابر"، وفي "الوقت القصير"، وفي "وضح النهار"، مع "وجود الحجاب"، حالة الخروج من "أطهر البقاع"، بعد "أشرف العبادات العملية"، فمن باب أولى أن يمنع في أماكن المكث الطويل في أزمان الريب، والبعد عن الحجاب، وضعف الإيمان.