أما كتابه الحكم العطائية فهو فيه حكم نافعة ولكن لم يخل من عبارات باطلة توحي بالاتحاد والحلول وغيرها مما يخالف العقيدة قال الذهبي:وله عبارات في التصوف مشكلة توهم ويتكلف له في الإعتذار عنها.
رجب: من الترجيب وهو التعظيم ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات ومن أسمائه رجب مضر ومنصل الأسنة والأصم والأصب ومنفس ومطهر ومعلي ومقيم وهرم ومقشقش ومبريء.. أما ما يروجه بعضهم من أن سمي بالأصب لأن الله يصب فيه الرزق فباطل.
عقيدة التخاطر تقوم على فكرة وحدة الوجود وغيرها من العقائد الفاسدة للديانات القديمة وادعاء لإمكانية معرفة الغيب الذي هو ركن من أركان الدين وحاول بعضهم أسلمة هذه العقيدة بنصوص لا تدل على ذلك
المرأة العاملة غارقة في مخالفات شرعية كالاختلاط وكثرة الخروج ومزاحمة حق الرجل في العمل لكن لا ينبغي تعميم الحكم فمنهن المضطرة التي تسأل الله القرار ولم يتيسر لها بعد
وجلال الدين الرومي كان صوفيا كما هو معلوم وقد نسب إليه القول بوحدة الوجود وقد قرأت أنه يدعي أن كتابه المثنوي سماه الله فيقول وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى بها
هل يجوز للخاطب رؤية شعر المخطوبة في الرؤية الشرعية؟ وما يحل له رؤيته؟ أثير مؤخرا بعض الجدل حول ما يجوز للخاطب أن يراه في الرؤية الشرعية واختلاف الفقهاء والمذاهب في هذه المسألة وبين يديكم تأصيل علمي لحدود الرؤية بقلم د. قاسم اكحيلات
يقول الشيخ فريد الأنصاري: وأما التستر الصوتي فهو متعلق بتلحين أنغامها الصوتية وما في معناه من تغنج صوتي وليس معناه متعلقا بمطلق الصوت طبعا وذلك كمنعها من الأذان وتجويد القرآن بحضرة الرجال الأجانب عنها
والعمل ليس عبادة إلا إذا نوى الإنسان به نية حسنة ككف نفسه عن سؤال الناس والحاجة إليهم أو النفقة على أهله والتصدق على المحتاجين وصلة الرحم ونفع المسلمين بهذا العمل.. ونحو ذلك من النيات الصالحة التي يثاب عليها. ولا بد من استحضار النية.
من ضمن الشبهات العجيبة التي يروجها العلمانيون لتبرير الاختلاط وتجويزه يقولون أن النساء كن يصلين خلف الرجال في العهد النبوي وهذا مدعاة للاختلاط ويبدو أن القوم مصرون على إحراج أنفسهم كل مرة ويظهرون جهلهم بنصوص الشرع وأحكام الدين وهذا أكبر دليل على أنهم يملكون ربع العلم والباقي يضيعون به عباد الله.
كل زيادة على قرض فهي ربا حتى لو كانت هدية وقد بينا أن الهدية من الربا لما فيه من نفع للمقرض وكذا لما فيه من تودد لا ينبغي لأن القرض الغرض منه الإحسان فمن كان لا يهدي له صحابه قبل القرض ثم صار يهدي له فهذا ظاهر فيما ذكرنا.
عائشة كانت تحدث الرجال من وراء حجاب وهو حكم خاص بها وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الأحزاب: 53. وهذا الحجاب في كل وقت حال الخروج أيضا فهن يخرجن في هودج فهل تلزم الداعية المعاصرة نفسها بهذا؟ فالآية هذه لا تتحدث عن اللباس بل على الستار من إزار وجدار فكانت زوجات النبي ﷺ لا يخرجن إلا فيه فمن تطيقه منهن؟
قال النبي ﷺ:مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع 1 فقوله: وفرقوا بينهم في المضاجع أي: في المراقد وذلك لأنهم إذا بلغوا إلى عشر سنين يقربون من أدنى حد البلوغ وينتشر عليهم آلاتهم فيخاف عليهم من الفساد 2