أحاديث مشكلة في الحجاب ج2

أحاديث مشكلة في الحجاب ج2 | مرابط

الكاتب: عبد العزيز الطريفي

616 مشاهدة

تم النشر منذ سنتين

لا يَخلُو بابٌ مِن أبوابِ أصولِ الدِّينِ ولا فروعِه مِن آياتٍ أو أحاديثَ مُشتبِهَةٍ، تُخالِفُ في ظاهرِها المحكَماتِ البيِّناتِ، فإنْ جازَ ذلك في الأصولِ، فإنَّه في أبوابِ الفروعِ مِن بابِ أَوْلَى، وفي أبوابِ حجابِ المرأةِ ولباسِها يُورِدُ بعضُ الكُتَّابِ أحاديثَ تُخالِفُ المُحكَمَ البَيِّنَ، منها الصحيحُ، ومنها الضعيفُ، ومنها ما لو وُضِعَ في موضِعِه ولم يُلْغَ به العامُّ، لاستقامَ للناظِرِ الحكمُ، ولكنِ استُعْمِلَ كثيرٌ مِن الأحاديثِ الظنيَّةِ في نقضِ القطعيَّةِ، والأحاديثِ المشتَبِهةِ في نقضِ المحكَمةِ، ومِن هذه الأحاديثِ المتعلِّقةِ بأبوابِ الحجابِ:

 

الثالثُ: حديثُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةِ:

وهو أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ كانَتْ تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ، فتوفِّي عنها في حَجَّةِ الوداعِ وهي حاملٌ، فلم تَنشَبْ أنْ وضَعَتْ حَمْلَها بعدَ وفاتِه، فلمَّا تَعَلَّتْ مِن نفاسِها، تَجمَّلَتْ للخُطَّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ، فقال لها: ما لي أراكِ تَجَمَّلْتِ للخُطَّابِ تَرْجِينَ النكاحَ؟! فإنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتى تَمُرَّ عليَكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ، قالت سُبَيْعةُ: فلَمًَّا قال لي ذلك، جَمَعْتُ عليَّ ثيابي حينَ أَمْسَيْتُ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسأَلْتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلْتُ حينَ وضَعْتُ حَمْلِي، وأمَرَنِي بالتزوُّجِ إنْ بَدَا لي؛ أخرَجَ الحديثَ البخاريُّ ومسلمٌ (1).

وبيانُ ما أشكَلَ فيه مِن وجوهٍ:

أولًا: ليس في شيءٍ مِن الأحاديثِ أنَّها كانَتْ كاشفةً لوجهِها؛ وإنَّما رأى أبو السنابِلِ زينَتَها، واستنكَرَ ذلك؛ يَظُنُّها في عِدَّتِها، والمعتدَّةُ بوفاةِ زوجِها مُنِعَتْ مِن الخِضَابِ، وهو في الكفِّ، ومِنَ الكُحْلِ وهو في العَيْنِ لا يستُرُه النِّقَابُ، ومُنِعَتْ مِنَ الثيابِ المُزَعْفَرةِ والمُعَصْفَرةِ، ومنَعَ بعضُ الأئمةِ كمالِكٍ وغيرِه لُبْسَ المعتدَّةِ للذَّهَبِ ولو خاتَمًا، وكلُّ هذه زينةٌ تُرَى، ولا يلزمُ رؤيةُ الوَجهِ، والمتشابِهاتُ لا يجوزُ أن تكونَ أصولًا، يُبْنَى عليها أحكامٌ، ولا قاضيةً على ما هو أصرحُ منها وأحكَمُ واللهُ حَرَّمَ الزينةَ على العجوزِ أمامَ الرجالِ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]، فكيفَ تُجَازُ الزينةُ للشابَّةِ الحُرَّةِ بنَصٍّ مشتَبِهٍ، ولم يَقُلْ بجوازِ بروزِ الشابَّةِ بزينةِ وجهِها للأجانِبِ أحدٌ مِن الصحابةِ ولا التابِعِين.

ثانيًا: أنَّ زوجَ سُبَيْعةَ الأسلَميَّةِ مولىً وليس حُرًّا، وهكذا يَنُصُّ عليه أئمةُ السِّيَرِ؛ كابنِ إسحاقَ، وابنِ هِشَامٍ، والواقديِّ، وابنِ حِبَّانَ، وابنِ عبدِ البَرِّ، والبلاذُرِيِّ، وأبي الفَرَجِ بنِ الجَوْزِيِّ، ومحمَّدِ بنِ حَبِيبَ، وابنِ الأَثِيرِ (2)؛ ولكنَّهم يختَلِفُون في أصلِه: هل هو مِن كَلْبٍ، أو مِن مَذْحِجٍ، أو مولىً مِن موالي فارِس، وإنْ نسَبَه بعضُهم لبَنِي عامِرٍ؛ فإنَّ المولَى يُنْسَبُ لقومِه وَلَاءً؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: (مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ) (3)، وسعدُ بنُ خَوْلةَ مَوْلىً قديمٌ، فأمُّهُ مولاةٌ كذلك لسعدِ بنِ أبي السَّرْحِ، كما ذكَرَه البلاذُرِيُّ في «أنساب الأشراف» (4)؛ ولذا جاءَ في «الصحيح» عن سُبَيْعةَ: «أنَّها كانتْ تحتَ سعدِ بنِ خَوْلةَ وهو في بَنِي عامِرٍ» (5)، وهذا غالبًا يُطْلَقُ على الموالي والحُلَفَاءِ، لا على الحُرِّ، وأصيلِ النسَبِ، فالحُرُّ يقالُ فيه غالبًا: «مِن بني فلانٍ»، والمولَى والحَلِيَفُ يُقال فيه غالبًا: «في بَنِي فلانٍ».

والأصلُ أنَّ سُبَيْعةَ الأسلميةَ مولاةٌ كزَوْجِها، ونِسْبَتُها لأسلَمَ كنِسْبَةِ زوجِها سعدٍ لبَنِي عامِرٍ؛ فإنَّ العرَبَ لا تزوِّجُ الحرائرَ العبيدَ، وليس مِن عاداتِها ذلك، والخروجُ عن هذا الأصلِ نادِرٌ يَفْتقِرُ إلى بيِّنةٍ تنقُلُه، وكانتِ الحرةُ تَسْتثقِلُ زواجَها مِن المَوْلَى ولو كان مُعْتَقًا؛ وهو في الشرعِ جائزٌ؛ ولذا؛ رُوِيَ أنَّ زيدَ بنَ حارثةَ مولى الرسولِ صلى الله عليه وسلم وعتيقَه لَمَّا أرادَ خِطْبةَ زينَبَ بنتِ جَحْشٍ، واستَشْفَعَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: (لا أُرَاهَا يَفْعَلُ؛ إِنَّهَا أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ نَسَبًا). وفي روايةٍ قالتْ: «فَإِنِّي خَيْرٌ مِنه حَسَبًا» (6).

ثالثًا: يدلُّ على كونِها أَمَةً أمورٌ:

منها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ أن تُؤْذِنَهُ إنْ خرَجَتْ مِن عِدَّتِها، ولم يُحِلْها إلى وَليِّها وأهلِها لترى شأنَها مِنهم.

ومنها: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكَحَها؛ ففي البخاريِّ: «فأنكَحَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» (7)، وهذا لا يكونُ في الحرائِرِ؛ فإنَّ الحُرَّةَ يزوِّجُها عادةً أهلُها، وقد يُزَوِّجُ الأَمَةَ غيرُ مَوَالِيها؛ كأنْ تكونَ مَوْلاتُها امرأةً، أو كانَتْ شِرْكًا لرجالٍ كثيرٍ بإرثٍ أو غيرِه، فيزَوِّجُها الحاكِمُ.

ومنها: أنَّ أبا السنابِلِ دخَلَ عليها، ولا يُدْخَلُ على الحُرَّةِ، بخلافِ الأَمَةِ؛ لما في «الصحيحين»، مِن حديثِ عُقْبةَ بنِ عامرٍ؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ) (8).

رابعًا: أنَّ دخولَ أبي السنابِلِ عليها ورُؤْيَتَهُ لها رؤيةُ راغِبٍ بالخِطْبَةِ لها؛ وهذا جائِزٌ؛ ففي «البخاري»: «وكان أبو السنابِلِ فِيمَنْ خَطَبَها» (9)، ونظَرُ الرجلِ للمرأةِ التي يَرْغَبُ في نكاحِها في عدَّةِ بينونَتِها الكبرى -وفاةً كانَتْ أو طلاقًا- جائِزٌ، ولكنْ لا تُخْطَبُ ولا تُوَاعَدُ حتى تخرُجَ مِن العِدَّة.

خامسًا: أنَّ دخولَ أبي السنابِلِ على سُبَيْعةَ كان في حُجْرَتِها كما جاء في «الصحيح»، ولم تكنْ بارِزةً بزينَتِها في الطُّرُقاتِ.

وأمَّا عِدَّةُ وفاةِ الزوجِ فلا اعتبارَ فيها بالحَيْضِ، بالنَّصِّ والإجماعِ؛ وإنَّما بالأَشْهُرِ للحُرَّةِ والأَمَةِ (10)، ولم يثبُتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَ لسُبَيْعةَ بنَفْسِهِ عِدَّةَ الأشهُرِ للنساءِ حرائِرَ أو إماءً، وإنَّما بَيَّنَ لها انتهاءَ عِدَّتِها بالوَضْعِ، وإنما في الأحاديثِ قولُ غيرِه لها.

ويُجْمِعُ العلماءُ على أنَّ الأَمَةَ الحاملَ كالحُرَّةِ إنْ تُوُفِّي عنها زوجُها: أنَّها تعتَدُّ حتى تضَعَ حَمْلَها (11). وإنْ كانَتْ غيرَ حاملٍ، فجمهورُ العلماءِ: على أنَّ عدةَ الأَمَةِ على النِّصْفِ مِن عدَّةِ الحُرَّةِ، وذهَبَ بعضُ السلفِ -كابنِ سيرينَ، ومكحولٍ؛ كما عزاهُ أحمدُ إليهما، وهو قولُ جماعةٍ مِن أهلِ الظاهِرِ- إلى أنَّ عدةَ الحرةِ كالأَمَةِ (12).

وجعَلَ مالِكٌ وربيعةُ وأحمدُ -في روايةٍ- ومجاهِدٌ والحَسَنُ وعُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ، الأَمَةَ المعتَدَّةَ بالأشهُرِ كالحُرَّةِ؛ تعتَدُّ ثلاثةَ أشهُرٍ (13).

ولا خلافَ عندَ العلماءِ أنَّ الحُرَّةَ والأَمَةَ إن كانَتْ حاملًا: أنَّها تَبِينُ بوَضْعِ حَمْلِها.

وأُمُّ الوَلَدِ لو مات سيِّدُها وزوجُها معًا ولم تَعْلَمِ الأوَّلَ منهما، فإنَّها تعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا كالحُرَّةِ؛ قاله غيرُ واحدٍ مِن الفقهاءِ مِن المالِكِيَّةِ وغيرِهم (14).

 

الرابع: حديثُ سَفْعاءِ الخَدَّيْنِ:

وهو حديثُ جابِرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه، قال: شَهِدتُّ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدَأَ بالصلاةِ قبلَ الخُطْبَةِ بغيرِ أَذَانٍ ولا إقامةٍ، ثم قامَ متَوَكِّئًا على بلالٍ، فأمَرَ بتقوَى اللهِ، وحَثَّ على طاعَتِه، ووعَظَ الناسَ وذَكَّرَهم، ثم مَضَى حتَّى أتى النساءَ، فوعَظَهُنَّ وذكَّرَهُنَّ، فقال: (تَصَدَّقْنَ؛ فإِنَّ أكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ)، فقامَتِ امرأةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فقالَتْ: لِمَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: (لِأنَّكُنَّ ثُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ)، قال: فجعَلْنَ يتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ في ثوبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وخَوَاتِمِهِنَّ (15).

وبيانُ ما أشكَلَ فيه مِن أوخُهٍ:

أولًا: أنَّ المرأةَ المذكورةَ لا يُجزَمُ بكونِها حُرَّةً شابَّةً، وظاهِرُ الحديثِ: أنَّها مِن القواعدِ أو الإماءِ؛ فـ «السَّفْعَةُ» شُحُوبٌ وسوادٌ أو تغيُّرٌ، وغالبًا ما يُصِيبُ كِبارَ السِّنِّ أو الجوارِيَ؛ لكثرةِ بُرُوزِهِنَّ، وحديثُ «سَفْعَاءِ الخَدَّيْنِ» نظيرُ ما في «صحيح البخاري»، قالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: رَأَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيتِها جارِيَةً في وجهِها سَفْعَةٌ، فقال: (اسْتَرْقُوا لَهَا) (16)، وكونُها كاشفةً لا يجعَلُ منها حُرَّةً؛ فقد كانتْ جاريةً.

ثانيًا: يَعْضُدُ أنَّ سَفَعَ الخَدَّيْنِ يكونُ في قواعدِ النساءِ، لا في المرأةِ الشابَّةِ الحسناءِ، ما في روايةِ أحمدَ والنَّسَائِيِّ في هذا الحديثِ، قال: «مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ» (17)؛ يعني: مِن أَقَلِّ النساءِ شأنًا، وكذلك ما رواه أحمدُ وأبو داودَ، مِن حديثِ عوفِ بنِ مالِكٍ الأشجَعِيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ -وأَوْمَأَ بالوُسْطَى والسَّبَّابَةِ- امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا، ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَها عَلَى يَتَامَاهَا؛ حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا) (18).

وإنما ذكَرَ جابرٌ رضي الله عنه قولَهُ: «سَفِلَة النِّساءِ»؛ ليبيِّنَ أنها ليستْ مما تَفتِنُ الناظرَ إليها.

ثالثًا: أنَّ الحديثَ لم يَرِدْ في جميعِ طُرُقِه وصفُ وجهِ المرأةِ، وإنَّما تفرَّد به عبدُ المَلِكِ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ؛ أخرَجَه مسلِمٌ (19)، وقد رواهُ ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن جابِرٍ، ولم يَذْكُرْ وَصْفَها (20)، وقد جاءتِ القِصَّةُ مِن حديثِ جماعةٍ مِن الصحابةِ؛ رواها ابنُ مسعودٍ (21)، وابنُ عُمَرَ (22)، وابنُ عباسٍ (23)، وأبو هريرةَ (24)، وأبو سعيدٍ (25) رضي الله عنهم، ولم يَذْكُرُوا سُفُورَها؛ ولذا قِيلَ بشُذوذِ هذه اللفظةِ في الحديثِ، وإن كانتْ محفوظةً فلا يُعْلَمُ كونُها قاعدًا أم أمَةً أم حُرَّةً، وفي المحكَمِ حُجَّةٌ وغُنْيَةٌ وكفايةٌ، والمُتشابِهاتُ لا يَتَّبِعُها إلَّا مَنْ في قلوبِهِمْ زَيْغٌ؛ كما قال اللهُ تعالى. والله أعلم.

وبهذا ينتَهِي المقصودُ مِن هذه الرسالةِ، ولم تكن الغايةُ منها سَوْقَ الأدلةِ ولا سردَ أقوالِ الفقهاءِ وحَشْدَها، فإنَّ هذا البابَ لا حدَّ له ولا حَصْر، والمرادُ هو إعادةُ ما زُحْزِحَ مِن الأدلة والأقوالِ إلى مواضعِها، وبيانُ مُحْكَمِها مِن متشابِهِها؛ فإنَّ مِن الأدلةِ ما كان على موضعٍ عند العلماء يعرِفُون سياقَهُ ومنزلةَ دلالتِه بالنسبةِ لغيرِه، حتى جاء الزمنُ المتأخر فاستثير وحُمّل ما لا يحتمل، وجُعل منه أصلًا في الباب، واستُنبط منه ما جُعل تجديدًا للدين، وما هو إلا قول دخيل لا يُعرف في قولٍ ولا عملٍ سالف، والله أعلم وأحكَم، وهو الموفق للهدى والسداد، وصلَّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

 


 

الإشارات المرجعية:

  1. أخرجه البخاري (3990)، ومسلم (1484).
  2. انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص 157)، و «سيرة ابن هشام» (1/ 329 و 369 و 685)، و «مغازي الواقدي» (1/ 156)، و «الثقات» (1/ 189 و 3/ 151)، و «الاستيعاب» (ص 284)، = و «أنساب الأشراف» (1/ 222)، و «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص 143)، و «المُحَبَّر» (ص 276 و 288)، و «أسد الغابة» (2/ 191 - 192)
  3. أخرجه أبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي (2612)؛ من حديث أبي رافعٍ مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
  4. «أنساب الأشراف» (1/ 222).
  5. «صحيح البخاري» (3990).
  6. أخرجه ابن جرير (20/ 272).
  7.  «صحيح البخاري» (4909).
  8. أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172).
  9.  «صحيح البخاري» (4909).
  10. انظر: «المبدع» (7/ 75 - 76).
  11. انظر: «المبدع» (7/ 72 - 73).
  12. انظر: «المحلَّى» (11/ 308)، و «المبدع» (7/ 76).
  13. انظر: «المدونة» (2/ 8 - 9)، و «المبدع» (7/ 83 - 84).
  14. انظر: «المدونة» (2/ 17)، و «الأم» (6/ 555).
  15. أخرجه البخاري (958 و 961 و 978)، ومسلم (885/ 4).
  16. أخرجه البخاري (5739).
  17. أخرجه أحمد (3/ 318 رقم 14420)، والنسائي (1575).
  18. أخرجه أحمد (6/ 29 رقم 24006)، وأبو داود (5149).
  19. في «صحيحه» (885/ 4).
  20. كما عند البخاري (961 و 978)، ومسلم (885/ 3).
  21. أخرجه النسائي في «الكبرى» (9212 و 9213).
  22. أخرجه مسلم (79).
  23. أخرجه البخاري (98)، ومسلم (884).
  24.  أخرجه مسلم (80).
  25. أخرجه البخاري (304)، ومسلم (80 و 889).

 

المصدر:

عبد العزيز الطريفي، الحجاب في الشرع والفطرة، ص160

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#الطريفي #قضية-الحجاب
اقرأ أيضا
الافتتان بالآخرين وصد الحق | مرابط
اقتباسات وقطوف

الافتتان بالآخرين وصد الحق


قد يكون اتباع أحدهم للباطل ليس إلا افتتانا بمن رآهم يتبعون هذا الباطل إذ يقول في نفسه: كيف لهؤلاء العظام والعقول الراجحة أن تتبع باطلا لا بد أنه الحق وأنهم رأوا من آياته ما حملهم على اتباعه إذن أتبعه مثلهم حتى لو بدى لي خلاف ذلك

بقلم: الشاطبي
2075
الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص | مرابط
تفريغات

الاحتجاج بالخلاف في مواجهة النص


تفريغ لمحاضرة للشيخ إبراهيم السكران يتحدث فيها عن موضوع الخلاف وكيف تحول في زماننا إلى حجة يقفون بها أمام النص فكلما ذكرت لأحد نصا أو أمرا شرعيا يقول لك فيه خلاف وهذا الخلاف عنده يساوي الإباحة أي أن هناك الكثير من الأحكام الشرعية قد تعطلت بحجة الخلاف وهذا ما يناقشه الشيخ في المحاضرة

بقلم: إبراهيم السكران
2877
دولة الكلام المبطلة الظالمة | مرابط
فكر مقالات

دولة الكلام المبطلة الظالمة


إن المعقول المتبادر من حكمة الله في نعمة النطق ومزية الكلام التي ميز بها الإنسان وفضله من سائر أنواع جنسه الحيواني هو أنها التعبير عما في النفس من العلم ليتعاون الناس بإفضاء كل بما في نفسه إلى غيره على تكميل علومهم وتحسين أعمالهم ولكن الأشرار منهم كفروا هذه النعمة بما أساءوا من استعمالها في الكذب والإفك والخلابة حتى قال بعض الأذكياء: إن حكمة الكلام وفائدته إخفاء ما في النفس وصرف الأذهان عن الحقائق

بقلم: محمد رشيد رضا
799
آثار مفهوم النسوية على الأديان ج1 | مرابط
النسوية

آثار مفهوم النسوية على الأديان ج1


آثار مفهوم النسوية على الديانتين اليهودية والنصرانية: في ظل السباق المحموم لمحاربة كل ما هو أبوي وذكوري قدمت النسوية الديانتين اليهودية والنصرانية بصورة سيئة مع ما طال هاتين الديانتين في الأصل من تحريف إذ ترى النسوية أن الأديان هي أكبر من يمارس الإقصاء والتهميش ضد المرأة وأنها كانت ولازالت مستمرة في التقليل من شأن المرأة واضطهادها وبهذا تعطي الأديان الرجل الضمان اللازم ليهيمن على المرأة ويسيطر عليها ومن أجل ذلك كله سعت النسوية إلى تحرير النساء من سلطة هاتين الديانتين

بقلم: أمل بنت ناصر الخريف
482
المؤامرة على المرأة المسلمة ج4 | مرابط
تفريغات المرأة

المؤامرة على المرأة المسلمة ج4


الذي يضيع الوقت لينظر إلى المباريات قد أضاع والله العمر الثمين في لهو وترك الخير وترك أن يعمره بذكر الله وطاعته الله أو ما ينفعه في دنياه فكيف الذي يزيد به الأمر فوق النظر بأن يصرخ ويشجع ثم يلعن عياذا بالله ليس المؤمن باللعان كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن الإيمان ضعيف نسأل الله الهداية لنا ولهذا الأخ ولكل مسلم وأن نكون على بصيرة من أمرنا وألا يشغلنا اللهو واللعب ولهذا ذكر الله تعالى ووصف الدنيا في آي من كتابه بأنها لهو ولعب ما هذا

بقلم: سفر الحوالي
673
من الأمور التي كرهها الله لنا | مرابط
تفريغات

من الأمور التي كرهها الله لنا


في الشطر الثاني من الحديث يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكره لنا أن تشغل أوقاتنا بقيل وقال قال فلان كذا وقالت فلانة كذا وفلان روى وفلانة روت ونتناقل الأحاديث نشغل بها الساعات الطويلة فنبتعد عن القضايا المهمة بالحديث في سفاسف الأمور كما هو حادث في هذه الأيام أخبار تنقل من المشرق والمغرب لا ندري منها الصحيح من الباطل والقوي من السقيم نشغل بها أنفسنا ونعيش في دوامة لا ندري ما الصحيح منها وما غير الصحيح فنتناقل الأحاديث والأقوال نشغل بها أنفسنا

بقلم: عمر الأشقر
643