الدنيا تغيرت الجزء الثاني

الدنيا تغيرت الجزء الثاني | مرابط

تغير المكان والزمان

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان:
بعد هذا البيان المتعلق بالمعارضة المغالية للشريعة بذريعة (تغير الزمان) عبر بوابة التاريخانية، ننتقل لمناقشة المعارضة الجزئية المخصوصة المتعلقة ببعض الأحكام الشرعية، والتي قد يبدي بعضهم معارضة لها لاعتبارات معينة يراها، وستكون معالجة هذه القضية عبر مناقشة قاعدة فقهية تجري على لسان العلماء، ويتداولونها في مصنفاتهم، وقد يُفعِّلونها في معالجة بعض الأحكام، وهي قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان).

فبعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلًا، ويظن أنها تشكل غطاءً شرعيًا لتمرير معارضته لما يراه من أحكام الشريعة، والحق أن هذه واحدة من القواعد الفقهية التي ذكرها عدد كبير من أهل العلم، ومن أشهر من بحثها ووسَّع القول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله وذلك في كتابه إعلام الموقعين، فإنه أطال النفس في شرحها، وبيان أدلتها، وأمثلتها، وما يتعلق بها من ضوابط وحدود.

 

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

وحتى تتضح معالم هذه القاعدة، والفوارق بين الإعمال الفقهي المنضبط لها وبين التسيب الذي يبديه عدد من المخالفين ينبغي ملاحظة ما يلي:

 

أولًا:
أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي محكم يجب الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لا قلب المسألة أو بحثها معزولة عن هذا السياق، إذ عدم استصحاب معنى العموم والشمول سيحيل الشريعة إلى مادة سيّالة قابلة للصب في أي واقع من غير انضباط، ويمكن أن يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء.

ثانيًا:
أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتها، فإن الشريعة راعت التغيرات الطارئة على الواقع الناشئة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد، وبملاحظة تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي، فليس منشأ القاعدة عندهم هو النظر العقلي المجرد أو التعويل على فكرة التاريخية كما هو الشأن في الخطابات الحداثية المعاصرة، وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة.

ثالثًا:
أن هناك قدرًا من الإجمال في صياغة هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف السلبي لها، ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة شكَّل ضمانة في الدائرة الفقهية من سوء التوظيف لهذه القاعدة، وهو ما قلَّل من الحاجة إلى التدقيق الشكلي لبعض المفاهيم المتصلة بها، فما كان يخطر ببال أحدٍ منهم أن مثل هذا الأصل سيستغل على هذا النحو ليلغى من خلاله هيمنة الشريعة على الواقع، أو يجعل حكم الواقع ناسخًا لأحكام الشريعة.

رابعًا:
منشأ الخطأ والإشكال في حالة التوظيف السلبي لهذه القاعدة يكمن في الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى، وتفكيك طبيعة هذا الواقع سيحل قدرًا كبيرًا من شبهة التوظيف الخاطئ لهذا القاعدة، فبعض الناس يتوهم أن القاعدة تقوم على أساس أن ثم تغيرًا يجري على الحكم الشرعي تبعًا لتغيرات تطرأ في طبيعة الزمان أو المكان، فيكون الحكم الشرعي في زمانٍ أو مكانٍ معين غير ما هو عليه في زمان أو مكان آخر.

والذي ينبغي ملاحظته وإدراكه هنا أن هذا التغير المدَّعى، هل هو أمر واقع على الحكم الشرعي نفسه، أم هو طارئ على الواقع، وحين تغير هذا الواقع استتبع الحكم الشرعي المناسب له؟

 

كشف حالة اللبس الاصطلاحي المحيط بهذه المسألة

والجواب عن هذا السؤال هو ما يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي، والذي أحاط بهذه القضية، وتسبب في عدد من التوظيفات الخاطئة لهذه القاعدة.

فنقول: متى كان مناط الحكم واحدًا مع تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي فيها واحد ولو تغير الزمان أو المكان، كأن يقدم رجلٌ مثلًا على قتل آخر متعمدًا، فلو تُصوِّر أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواء، وكذا لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضًا، فليس في مجرد وقوع الحادثة في زمان آخر أو مكان آخر ما يستوجب تغير الحكم الشرعي، بل الأصل بقاء الحكم كما هو لتحقق مناطه في الواقع.

أما إن كان هناك تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل بها الحكم، فهذه الفوارق قد تكون مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكامًا مختلفة وقد لا تكون، فإن كانت مؤثرة فهذا يعني أن مناط الحكم الشرعي في الواقع قد تغير، وبتغيره سيترتب على الواقع حكمه المناسب في نظر الشريعة، إذ مناط الحكم هنا ليس عين مناطه هناك، وهو ما يدلنا على أن الحكم في الحقيقة ليس واحدًا، بل نحن أمام حكمين شرعيين يتنزل كلٌّ على مناطه المناسب بحسب وضع الشريعة.

كما لو أقدم رجل على قتل مسلمٍ متعمدًا فحكمه القصاص، فلو كان القتل خطأً أو للولد فسيكون لهذه أحكامٌ تخالف الواقعة الأولى، مع التذكير بأن الفوارق بين طبيعة الوقائع لا يلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكم كما لو قتل رجلٌ امرأةً مسلمةً أو امرأةٌ رجلًا فالحكم واحدٌ، فالحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع، فما اعتبره الشارع من الفروق فاعتباره متعين، وما لم يعتبره فليس معتبرًا.

ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية، ولهم مسالك منضبطة في استخراج عللها، ومعرفة مناطاتها، وليس الأمر متروكًا عندهم للنظر العقلي المجرد، أو التعويل على المصالح فقط، أو اعتبار مطلق التغير في الزمان والمكان.

ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف، حيث أن الشريعة جعلت للعرف أثرًا في ترتيب كثير من الأحكام الشرعية، وإذا دققت النظر في تأثير العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس مؤثرًا من حيث هو في الشريعة نفسها، وإنما أناطَ الشارع الحكم بالعرف في بعض الأحكام، فبقدر ما يحصل من تغيرٍ في العرف يؤثر هذا في الحكم.

فمثلًا رخصت الشريعة للمسافر بجملة من الرخص كقصر الصلاة والفطر في رمضان، والسفر على الراجح ليس له معنى ثابتٌ مستقرٌ ينضبط به كزمان أو مسافة، وإنما مرد تحديده إلى العرف، فما يكون سفرًا في زمن قد لا يكون سفرًا في زمن آخر لتغير الأعراف وتجدد الأحوال، فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي -وهو الترخيص للمسافر بالقصر والفطر- هو هو لم يتغير، فكل من كان متصفًا بوصف السفر جاز له الترخص بهذه الرخص، إذ الشارع علق الرخصة بهذا الوصف وهو السفر، فإذا تحقق وجوده عرفًا فمناط الحكم قائمٌ في الواقع فتتنزل الرخصة وإن لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعًا لعدم تحقق المناط، وهو كون المرء مسافرًا، ففرقٌ بين هذا التأصيل وبين من يرى أن المسافر لا يجوز له الترخص لأن الزمان تغير.

مثال آخر: نص الشارع على كفارة اليمين في قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فالإطعام والكسوة معانٍ يراعى فيها العرف في ضبطه وتحديد مقداره، وهو مما يقع فيه التفاوت للتفاوت الواقع في الأعراف زمانًا ومكانًا، لكن الحكم الشرعي يتطلب مناطه في الواقع، فإذا تحقق الإطعام أو الكسوة العرفية في الواقع حصلت الكفارة المطلوبة شرعًا، وإن تخلفت لعدم دخولها تحت وصف الإطعام أو الكسوة عرفًا فالمناط الذي يتنزل عليه حكم الشريعة غير حاصل في الواقع فلا تصح أن تكون كفارة لليمين.

كما أن وصف الضرورة والحاجة تؤثر في المناطات التي تتعلق بها أحكام الشريعة، فمع كون الميتة والدم ولحم الخنزير محرمة شرعًا في حال السعة، لكنها مع الاضطرار تباح، قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). فحكم المضطر لهذه المطعومات هو الإباحة، فالتغير إنما وقع في طبيعة المناط الذي تعلق به الحكم، فلما كان المناط خاليًا من الضرورة تعلق به حكم التحريم، ولما تغير المناط وصار مشتملًا على الضرورة تعلق به حكم الإباحة.

وليس القصد هنا تفصيل الكلام في أحكام الضرورة والحاجة، وإنما القصد التأكيد على أن الشريعة هنا هي من أباحت الترخص في حال الضرورة والحاجة، فجعلت لكل مناط حكمه المناسب له، لا أن التغير في وضع الشريعة وقع بأمر مفارق لها.

ومتى ادعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط الذي راعته الشريعة في حكمها فهو مدعٍ في الحقيقة نسخًا للحكم الشرعي، والنسخ ليس لأحد من البشر وإنما هو واقعٌ من الشريعة نفسها، فليس لأحد أبدًا أن يدعيه بعد انقضاء الوحي، حتى نصَّ أهل العلم على أن الإجماع المجرد لا ينسخ النص، وإنما يكون كاشفًا عن النص الناسخ، فكيف يمكن أن يدعي النسخ بعد انقضاء زمانه فردٌ أو أفرادٌ.

والمقصود أن نظر الفقيه يراعي طبيعة المناطات التي راعتها الشريعة في أحكامها، وليس من العقل الافتيات على الشريعة بوضع مناطات أجنبية عنها، وادعاء أنها تؤثر في الأحكام وتغيرها، فهذا في الحقيقة من الكذب على الله، والتحريف لدينه وشرعه، اتباعًا لخطوات الشيطان، وقد نهانا الله عنه: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ).

وقد عبَّر بعضهم عن هذه القاعدة التي أساء فهمها كثير من الناس بألفاظ أكثر انضباطًا وأبعد عن اللبس والإيهام فقالوا: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فهذه الصياغة أسلم من التعبير بتغير الأحكام، إذ الفتوى نتاج اجتهاد المفتي في استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشريعة، وتنزيل لذلك الحكم المستنبط على الواقع، ولا شك أن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير ما يعرض، وتتأثر بمراعاة العرف أو تحقق وجود المناط أو موازنات المصالح والمفاسد، وهو مقصود من ذكر تغير الأحكام، فهو تجوز في التعبير، لإثبات مرونة الشريعة وصلاحيتها لجميع الأزمنة والأمكنة ومراعاتها للتغيرات الحاصلة في الواقع.

وبكل حالٍ فالذي ينبغي أن يكون واضحًا تمامًا أن ما يدرجه أهل العلم من المعاني تحت قاعدة تغير (الأحكام لتغير الزمان والمكان) لا ينسجم إطلاقًا مع تلك التوظيفات المعاصرة المتجاوزة لثوابت الشريعة ومحال الإجماع، فإن هذه القاعدة لا تعني إطلاقًا أن ثمة تغيرًا حقيقيًا طارئًا على الأحكام الشرعية ذاتها، قُصارى ما يريدون الإلماح إليه أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها للأحكام المناسبة لظروف الواقع، مع ثباتها ورسوخها، وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات، وهذا من عظمة هذه الشريعة.

 


 

المصدر:

عبد الله بن صالح العجيري وفهد بن صالح العجلان، زخرف القول: معالجة لأبرز المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر، ص132

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#زخرف-القول
اقرأ أيضا
الدنيا تغيرت الجزء الأول | مرابط
أباطيل وشبهات فكر مقالات

الدنيا تغيرت الجزء الأول


الدنيا تغيرت توظف هذه المقولة للاعتراض على بعض المقررات الشرعية بذريعة أن النصوص الشرعية ثابتة والواقع متغير ولذا لا يمكن أن نجمد على الثابت وقد يسعى بعضهم إلى مقاربة تظهره بمظهر المعظم للشريعة فهو يتحدث عن حجم استجابة الشريعة لمتغيرات الواقع وتقلباته فهي ليست مجرد نصوص جامدة صلبة لا تقبل الزحزحة أو التطوير بل هي تتطور مع تتطور الواقع للتفاعل معه والذي يؤول في الحقيقة إلى جعل الواقع حكما على الوحي وفي المقال فحص لهذه الشبهة ورد عليها

بقلم: عبد الله بن صالح العجيري وفهد بن صالح العجلان
1354
وقاحة الأدب | مرابط
فكر مقالات

وقاحة الأدب


نحن لا نشك في حقيقتين ظاهرتين متمايزتين متحزبتين بطبيعة الفطرة الإنسانية الاجتماعية: فالحقيقة الأولى: هي مطالب الفرد لنفسه ورغباته وأمانيه وأحلامه والحقيقة الأخرى: هي مطالب الجماعة المكونة من الأفراد على اختلاف نزعاتهم في أنفسهم وخاصتهم وكل عمل فردي لا يكاد يفلت أثره في الجماعة وتوجيهه في الحياة الاجتماعية عامة إلى جهة بعينها وخاصة إذا كان مرد أعمال الأفراد إلى قاعدة عامة تطلق لهم من الحرية ما يجعل أعمال الفرد استقلالا على طريقة المصلحة الفردية التي لا تحترم قيود الجماعة

بقلم: محمود شاكر
1321
القرآن ومشكلة الغنى والفقر | مرابط
اقتباسات وقطوف

القرآن ومشكلة الغنى والفقر


والقرآن هو الذي حل المشكلة الكبرى التي يتخبط فيها العالم اليوم ولا يجد لها حلا وهي مشكلة الغنى والفقر فحدد الفقر كما تحدد الحقائق العلمية وحث على العمل كما يحث على الفضائل العملية وجعل بعد ذلك التحديد للفقير حقا معلوما في مال الغني يدفعه الغني عن طيب نفس لأنه يعتقد أنه قربة إلى الله

بقلم: محمد البشير الإبراهيمي
444
صناعة الخطوات | مرابط
فكر

صناعة الخطوات


ليست المشكلة فقط في تهوين الحرام والعلاقة المحرمة.. بل في صناعة خطوات شيطانية مقترحة لكل زوج أو زوجة شعرا بالظلم!! كم من زوج أو زوجة شعرا بالإهمال أو الظلم من الطرف الآخر لكنهم لم يفكرا ولو للحظة بالخيانة!! اليوم يفتحون أذهانهم على هذا البدليل المفسد للدنيا والآخرة!!

بقلم: د. أيمن خليل البلوي
440
أمريكا التي رأيت | مرابط
تفريغات

أمريكا التي رأيت


أنا أعرف أن غالبية الناس يقولون: الأمريكان من أذكى الناس ولا يمكن أن يكون الأمريكي إلا ذكيا الذي يعرف وينقل مثلما نقله مختار المسلاتي: أن العقول المنتجة ليست من أمريكا أصلا إنما استوردت والعجيب أنهم يقولون: إن عقل الأمريكي كالبيضة لا يعرف ما وراءه ولذلك الدكتور في الجامعة لا يهتم حتى بالصحف اليومية ولا يدري ما العالم فيه بل يهتم بمادته ويعود إلى بيته ومن بيته إلى هناك حتى أنه لا يعرف الولاية التي بجانبه وهذا أمر معلوم.

بقلم: عائض القرني
534
هل منع النبي عليا من التعدد؟ | مرابط
أباطيل وشبهات

هل منع النبي عليا من التعدد؟


النبي ﷺ لم يمنع عليا من التعدد إنما منعه من أن يعدد من امرأة معينة وفرق بين الأمرين. لذا قال النبي ﷺ: لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله عند رجل واحد فهو منع من اجتماع ابنته بابنة عدوه لا منع علي من التعدد. وبين أن اجتماعها مع ابنته سيكون فتنة لها في دينها فقد قال ﷺ: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها

بقلم: قاسم اكحيلات
334