النبي ﷺ لم يمنع عليا من التعدد، إنما منعه من أن يعدد من امرأة معينة، وفرق بين الأمرين. لذا قال النبي ﷺ: «لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله عند رجل واحد» (1) فهو منع من اجتماع ابنته بابنة عدوه لا منع علي من التعدد. وبين أن اجتماعها مع ابنته سيكون فتنة لها في دينها، فقد قال ﷺ: «وأنا أتخوف أن تفتن في دينها» (2)
فما كان للنبي ﷺ أن يمنع عليا من التعدد، فقد قال: «وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله أبدا» (3)
لذا يقال (منع أن يتزوج عليها ابنة أبي جهل) ولا يقال (منعه من التعدد). وهذا ظاهر جدا، فعلي لم يحرم عليه التعدد ولم يمنع منه لكن منع من الزواج من فلانة. ولا بد من الفهم أن النبي ﷺ ولي فاطمة وولي علي.
ومثال ذلك: فلا يقبل من رجل أن يتزوج من ابنة رجل سب والده وآذاه فتجمعه مع المصاهرة وهي مؤثرة، لذا: «ذكر صهرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته إياه». [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)]. وهو أبو العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ. فكيف إذا كان المؤذي هو أبو جهل، والذي أوذي هو ﷺ؟
الإشارات المرجعية:
- [صحيح البخاري (5/ 23 ط السلطانية)].
- [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)].
- [صحيح البخاري (4/ 83 ط السلطانية)].