صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ج3

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ج3 | مرابط

الكاتب: عبد العزيز الطريفي

641 مشاهدة

تم النشر منذ سنتين

 

إخراج الصلاة عن وقتها

والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها، والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق إلا صلاة العشاء عند الجماهير، والعصر على قول بعض الفقهاء.

ومن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره.

ومن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الإعادة على الصحيح، بل يجب عليه التوبة والاستغفار.

قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري: (ولا أعلم في ذلك) أي: الأمر بالإعادة لمن ترك الصلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها أن يقضيها، (عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين الأمر بالقضاء إلا ما يروى عن إبراهيم النخعي).

وذهب إلى عدم الوجوب -أي: وجوب القضاء لمن تركها متعمدًا حتى يخرج وقتها- جماعة من الأئمة كـالحميدي في عقيدته في آخر المسند، وابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي و ابن حزم الأندلسي، ومن الأئمة من التابعين الحسن البصري كما رواه محمد بن نصر من حديث الأشعث عن الحسن البصري قال: (من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها).

وذهب إلى القضاء جماعة من السلف، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك إسحاق بن راهويه، ونص عليه ابن المبارك كما نقل عنه عبد العزيز قال: (جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ندم أيعيد الصلاة؟ قال: نعم، قال: ثم التفت إلي فقال: هذا لا يستقيم على الحديث)، يعني: تلك الفتيا، وذلك للإشكال في هذا الباب أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ فإن قلنا بكفره؛ فكيف يقال: يعيد شيئًا فيمن ترك وهو كافر، فهل يكون حال المرتد كحال الكافر الأصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء، والعلماء يفرق بعضهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث، فقالوا: يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الأصلي وذلك لورود الاشتباه، وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا، وكذلك أنه لا تشابه معه من جميع الوجوه، وهذه فيها تفصيل، ليس هذا محله.

وقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية مناظرة بين الإمام أحمد و الشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة، حيث قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ما ترى في تارك الصلاة؟ قال: كافر، قال: فبماذا يدخل الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله، قال: فإن استمر على لا إله إلا الله؟ قال: حتى يصلي، قال: فإن لم يصل؟ قال: كفر، قال: فكيف تقبل صلاة من كافر؟ أي: أنه إذا كان مستديمًا بلا إله إلا الله ولم يصل كان كافرًا فإن أدى الصلاة فكيف تقبل من كافر.

وهذه المناظرة قد أنكرها بعض الأئمة، وليس لها إسناد، وقد أوردها السبكي في كتابه طبقات الشافعية بصيغة التمريض، وقد يقال: إن مثل هذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال وضعف الحجة مما لا يليق بهذين الإمامين عليهما رحمة الله.

 

الصلاة خلف الإمام

المشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تسوية الصفوف وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك، ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته، والفضل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الإمام، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: ( ليليني منكم أولي الأحلام والنهى)، وهي ما يسميها البعض الروضة، وليس اسمها كذلك، فهذا الاسم هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في سائر المساجد، وأما فيما عدا ذلك مما يلي الإمام فالسنة أن يكون خلف الإمام.

 

صلاة الروضة

ولا يخفى أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى على قولين، ما المراد بروضة من رياض الجنة؟ هل المراد التعبد فيها والأجر في هذا المكان، أم أنها روضة تنقل إلى الجنة، أم المراد معنى آخر؟

وذكر ابن عبد البر و ابن القيم في الجواب الكافي عليهما رحمة الله تعالى أن المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذه البقعة، فكانت روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر)، قالوا: فحلق الذكر هي في هذا الموضع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع فقال: ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، أي: هلموا إليها لتتدارسوا وتتفقهوا، وليس المراد بها التعبد.

وذهب بعضهم إلى أن التعبد في هذه أفضل من غيرها، وهو قول مرجوح فيما يظهر لي، والله أعلم. أما فيما عداه من المساجد فلا يقال بذلك، ولا أعلم من قال بذلك من السلف ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما يلي الإمام.

 

ميمنة وميسرة الصف

ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخبر: ( إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف) فهو خبر غير محفوظ بل منكر، والصواب فيه والمحفوظ منه: ( إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف).

وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن البراء عن أبيه البراء بن عازب قال: ( كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه)، ويقال: إن هذا تفضيل من بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينفتل ينفتل إليهم، فأحبوا أن يكون أول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحباب وتفضيل من ذات بعض الصحابة، ومثل هذا لا يقال به التشريع، وقد يقال: إن مثل هذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم، خاصة البراء يقول: (أحببنا أن نكون عن يمينه) فهو يحكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط، ولكنه ليس بصريح.

ولا حرج أن يكون ميمنة الصف أطول من ميسرته، أو الميسرة أطول من الميمنة. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: ( وسطوا الإمام)، ففي إسناده مجهولان، ولكنه لا يبتدئ الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول.

 

الصف الثاني

وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني هل أيها أفضل أم ميسرة الصف الأول؟ والصواب: أن الصف الأول أفضل من الثاني؛ لما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الميمنة فلا يثبت فيها شيء عن رسول الله صراحة كما تقدم.

وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنة الصف شيء، وأن الأفضل هو الدنو من الإمام، والأفضل من جاء مبكرًا على من صلى في الصف الأول، ومن حجز مكانه ولم يبكر أفضل منه من بكر، وقد تكلم على أمثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى في رسالة له سماها: بسط الكف في إتمام الصف، وذكر في مسائل تسوية الصف أقوال الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها.

 

محل النية

والواجب في مثل هذه الحال استحضار النية, لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات)، كما في حديث عمر في الصحيحين أن يستحضر الإنسان النية, فإنه ليس للإنسان إلا ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام: ( وإنما لكل امرئ ما نوى)، أي: لا يكتب له من عمله إلا ما نواه.

ومحل النية القلب، ولهذا سميت نية، فهي مشتقة من النوى، ومحل النوى جوف الثمرة، ومحل النية القلب وجوف الإنسان، ولا تظهر، فإن ظهرت ما سميت نية، ولا معنى لتسميتها نية، ولا يشرع الجهر بها، والجهر بها بدعة، ولا أعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا ما يروى عن الشافعي.

وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه الأم: إن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يفترض افتتاحها الكلام أو ذكر الله، قالوا: في هذا دليل أنه يرى وجوب التلفظ أو مشروعية التلفظ، قالوا: أراد بذلك النية، وحينما فرق بين الصلاة والزكاة، ومعلوم أن الزكاة والصيام لا يشترط في ابتدائها تلفظ، وحينما فرق بينهما وبين الصلاة دل على أنه أراد النية وما أراد شيئًا غير ذلك.

وقد استنكر هذا القول جماهير الفقهاء من الشافعية، ورده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذهب إلى هذا جماهير أصحابه، ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم فقال: أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد الصلاة قال: بسم الله، موجهًا لبيت الله، مؤديًا لفرض الله: الله أكبر، وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، وظاهره الجهر بالنية، وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة، وكذلك أورده مسندًا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان المصري.

وظاهره أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجهر بالنية لقوله: بسم الله، موجهًا لبيت الله، مؤديًا لفرض الله: الله أكبر، وإسناده صحيح لا مرية فيه.

وقد يقول قائل: إن هذا ليس بجهر بالنية, وأن الجهر بالنية هو أن يقول المؤذن لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك، فيقال: إنه لا يلزم منه هذا القول، ولكن ربما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك، وربما لزم ذلك.

وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول أحد أيًا كان، فإذا كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيًا منزلًا يتعبد به، فكيف بقول من جاء بعدهم من التابعين؟ فكيف بقول من بعدهم من الأئمة الأربعة؟ وقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأمثاله في هذا يقال: أنه اجتهد في هذا، وقوله بحاجة لأن يحتج له، لا أن يحتج به عليه رحمة الله.

 

استقبال القبلة

ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبًا في الفريضة والنافلة، ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة، وتنحرف عنه فإنه معذور. ويصلي ابتداء إلى القبلة فإن انحرفت فلا حرج عليه، ويستثنى من ذلك عند عامة العلماء النافلة على الراحلة. واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى استحباب التوجه إلى القبلة ابتداء، فإن انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه، وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة، أما في الحضر فتجب.

 

ابتداء السفر

وأما الاستقبال بالابتداء في السفر فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور مالك و الشافعي و أبو حنيفة، وذهب الإمام أحمد إلى مشروعيته, واستدل بحديث الجارود بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم صلى حيث توجهت به)، وهذا الحديث تفرد به الجارود، وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في أول الأمر لا في حديث عبد الله بن عمر، ولا في حديث جابر، ولا في حديث مالك، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث، وليس فيها الاستقبال لأول مرة, وإنما تفرد به هنا الجارود، وقد أعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد.

وقال بعدم مشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في السفر على الراحلة, وأنه يصلي كيفما اتفق، ولا يشرع الابتداء, وأن هذا تفرد معلول. وقد عمل به الإمام أحمد عليه رحمة الله، والأخذ به احتياطًا، فإنه فيه أخذ زيادة الاحتياط هو الأولى، إلا أنه عند العلماء عامة لا حرج لمن تركها حتى ابتداء إذا كان على الراحلة في النافلة في السفر، أما الفريضة في السفر والحضر فلا تؤدى على الراحلة.

 

الفرق بين الرجل والمرأة

وأما ما جاء عند أبي داود من حديث النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ( أنها سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل رخص للمرأة أن تؤدي الصلاة على الراحلة؟ فقالت: لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر)، ولعله محمول على المكتوبة, فإنه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد بن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة , قال محمد: المراد المكتوبة، أي: الصلاة هنا خاصة هي المكتوبة، والأصل أنه لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك.

 

الانحراف عن القبلة يمينًا ويسارًا

ويستقبل القبلة، ولا حرج عليه أن ينحرف يمينًا ويسارًا عن القبلة إذا كان لا يراها، كأن يكون بعيدًا عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة)، ولا حرج عليه أن ينحرف يمينًا ويسارًا, ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم، ولا يشترط التصويب، فإن انحرف يسارًا أو يمينًا فلا حرج عليه.

وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل انحراف يسير، أو التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك، والمسجد في أقاصي الدنيا ونحو هذا، أن هذا فيه تكلف لا يأتي به الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة)، وهذا يدل على أن الأمر متسع.

أما إذا كان يرى الكعبة، فإنه يجب التصويب بالاتفاق، ولا ينحرف يمينًا ولا شمالًا، وذهب بعضهم إلى وجوب التصويب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما بين المشرق والمغرب قبلة) يدل على عدم الوجوب, وأنه أوسع وأنه يصلي إلى جهتها.

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#صلاة-النبي
اقرأ أيضا
صحبة البطالين | مرابط
اقتباسات وقطوف

صحبة البطالين


مقتطف ماتع لابن الجوزي رحمه الله يتحدث فيه عن قيمة الوقت وعن حياة البطالين وصحبتهم وكيف أنه يحاول الهروب منهم ومن لقائهم بشتى الطرق حتى إذا وجد أنه لا مفر جهز بعض الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد ولا فكر ولا حضور قلب ليقوم بها في أوقات حضورهم فلا يضيع وقته معهم ولا يستمع إلى أحاديثهم التي لا تخلو من غيبة

بقلم: ابن الجوزي
2614
الافتتان بالآخرين وصد الحق | مرابط
اقتباسات وقطوف

الافتتان بالآخرين وصد الحق


قد يكون اتباع أحدهم للباطل ليس إلا افتتانا بمن رآهم يتبعون هذا الباطل إذ يقول في نفسه: كيف لهؤلاء العظام والعقول الراجحة أن تتبع باطلا لا بد أنه الحق وأنهم رأوا من آياته ما حملهم على اتباعه إذن أتبعه مثلهم حتى لو بدى لي خلاف ذلك

بقلم: الشاطبي
2107
تعلق القلوب | مرابط
اقتباسات وقطوف

تعلق القلوب


مقتطف لشيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث فيه عن تعلق القلوب بغير الله وكيف يفضي هذا في النهاية إلى حالة من حالات الأسر تفوق أسر البدن فالقلب هو الملك وهو المتحكم في حال الإنسان بينما الجسد تابع فلو أسر الأخير والقلب مستريح لم يضر صاحبه شيئا

بقلم: شيخ الإسلام ابن تيمية
2272
معنى جوامع الكلم | مرابط
اقتباسات وقطوف

معنى جوامع الكلم


وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب

بقلم: الجاحظ
347
الثقافة المستعارة: الأفلام والمسلسلات | مرابط
فكر اقتباسات وقطوف ثقافة

الثقافة المستعارة: الأفلام والمسلسلات


إن عالم الأفلام والمسلسلات ينتمي إلى فضاء غير الذي ننتمي إليه إنه ينتمي إلى فضاء التجارة والشهرة والإثارة والصنعة الإعلامية وهو فضاء لا يتقابل مع الواقع الحقيقي إلا في بعض صوره ومع الأسف الشديد فإن ما لا يقل عن جيلين أو ثلاثة أجيال من المسلمين قد تأثر كثير من أبنائها بثقافة المسلسلات وخاصة النساء

بقلم: أحمد يوسف السيد
500
المذاهب والفرق المعاصرة: القدرية ج2 | مرابط
تفريغات

المذاهب والفرق المعاصرة: القدرية ج2


أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر إيمانا كاملا مفصلا وعقيدتهم في الإيمان بالقدر عقيدة واضحة وبينة وهم ينهون ويأمرون بالإمساك عن مسائل القدر إذا كان الخوض فيها بغير منهاج الشرع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب وقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح

بقلم: عبد الرحيم السلمي
472