لا ينبغي لك أبدا إذا سمعت النهي في كتاب الله أو في سنة الرسول.. لا ينبغي أبدا أن تقول النهي للكراهة أو للتحريم؟
بل تقول سمعنا وأطعنا..
هل الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا يا رسول الله النهي للتحريم أو للكراهة؟
أبدا لا يقولون هذا.
وهذا الاستفصال فيه نوع من عدم الانقياد؛ الانقياد التام أن تقول سمعنا وأطعنا نهى الله عن شيء اجتنبه.. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء = اجتنبه، لا تقل مكروه أو حرام؟
نعم.. لو تورطت ووقعت في هذا المنهي عنه فحينئذ لك الحق أن تقول هل النهي للتحريم أو للكراهة؛ لأنه إذا كان للتحريم وجبت التوبة منه، وإذا كان للكراهة فالأمر فيه سهل.
كذلك في الأمر بعض الناس إذا سمع الأمر هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟
يا أخي أنت مسلم أنت مؤمن إذا سمعت الأمر فقل سمعنا وأطعنا وافعل المأمور ولا تستفصل.
نعم.. لو تورط الإنسان وترك هذا المأمور به حينئذ يسأل هل الأمر للوجوب فيتوب الإنسان من المخالفة أو للاستحباب، فيكون الأمر واسعا.
انتبه يا أخي لهذه القاعدة.. هذه القاعدة قد لا تجدها في كتب أصول الفقه لكنها في القرآن الكريم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول).
وهذا عام في الأمر والنهي.. فإذا كنت منقادا تماما. وسمعت الله ينهى عن شيء أو الرسول ينهى عن شيء، فما موجب هذا الانقياد؟
أن تقول سمعنا وأطعنا وأن نترك ما نهى الله عنه ورسوله وأفعل ما آمر الله به ورسوله
المصدر:
ابن عثيمين، شرح عمدة الأحكام