وأما إذا أظهر الرجل المنكرات، وجب الإنكار عليه علانية، ولم يبق له غيبة، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره، فلا يسلم عليه ولا يُرد عليه السلام، إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة.
وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيًّا، إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين، فيتركون تشييع جنازته، كما ترك النبي، صلى الله عليه وسلم، على غير واحد من أهل الجرائم، وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة. فقال: لو مات لم أصل عليه، يعني لأنه أعان على قتل نفسه، فيكون كقاتل نفسه. وقد ترك النبي، صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه، وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم، فإذا أظهر التوبة، أظهر له الخير.
المصدر:
ابن تيمية، مجموع الفتاوىن 28/217