المسألة فيها خلاف الجزء الثاني

المسألة فيها خلاف الجزء الثاني | مرابط

الكاتب: علوي بن عبد القادر السقاف

1752 مشاهدة

تم النشر منذ سنتين

حمدا لله رب العالمين، القائل في محكم التنزيل: {وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين} [الأنفال:1]، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، القائل: ((إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله)) ([1]).

وبعد؛ فإن الأصل الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، وأمر الله المسلمين أن يعتصموا به هو الدليل من الكتاب والسنة، والواجب عند كل اختلاف وتنازع هو الرجوع إلى حكم الله تعالى فيه؛ يقول الله عز وجل: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [الشورى: 10]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إني أوتيت القرآن ومثله معه)) ([2]).

 

لا إنكار في مسائل الخلاف

وقد شاع عند كثير من الناس عندما تنكر عليهم مسألة دليلها ظاهر وواضح وضوح الشمس في رائعة النهار، أن يقولوا: لا إنكار في مسائل الخلاف!

فهل حقا لا إنكار في مسائل الخلاف؟!

الجواب: نعم، لا إنكار في مسائل الخلاف، وأولئك الذين ينكرون على الناس كل مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء ويريدون إلزام الناس برأيهم: مخطئون، لكن أي خلاف ذاك الذي لا إنكار فيه؟ هل هو كل خلاف؟!

وقبل الإجابة عن هذا السؤال أذكر باختصار بما سبق بيانه في الجزء الأول من المقال، من أن الخلاف نوعان: خلاف سائغ معتبر، وخلاف غير سائغ وغير معتبر ولا حظ له من النظر. وكلاهما على درجات.

فما كان من المسائل التي لا دليل عليها من كتاب أو سنة، أو كانت أدلتها متكافئة لدى الطرفين وتجاذبها دليلان شرعيان صحيحان يتعذر الجزم بصواب أحدهما؛ فهذه من مسائل الخلاف المعتبر، وتسميتها بالمسائل الاجتهادية أولى من تسميتها بالمسائل الخلافية؛ للتمييز بينهما؛ وهذا هو الذي لا إنكار فيه.

قال الشيخ ابن عثيمين: (لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، لذهب الدين كله حين تتبع الرخص؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف) ([3]).

وقد بين ابن تيمية الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؛ ومتى يجب الإنكار فيها ومتى لا يجوز، بقوله: (إذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا،... وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع، وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار... أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ؛ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا) ([4]).

وقال عن مسائل الاجتهاد أيضا وليس الخلاف: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء، لم ينكر عليه ولم يهجر) ([5]).

وقال العز بن عبد السلام: (الضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد من الصواب، فلا نظر إليه ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلا شرعا) ([6]).

وقال الزركشي: (لم يزل الخلاف بين السلف في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا) ([7]).

فكل هذه الأقوال -وغيرها كثير جدا- تنص على أن المختلف فيه إن كان فيه نص أو قياس جلي فإنه ينكر على فاعله، بخلاف مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس، وهذا الذي جعل ابن تيمية يقول: (وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح) ([8]).

 

مراد العلماء بمنع الإنكار

أما ورود هذه العبارة: (لا إنكار في مسائل الخلاف!) في كلام بعض العلماء فمرادهم المسائل التي الخلاف فيها خلاف سائغ ومعتبر، على ما سبق بيانه، وقد يكونون أوضحوا مرادهم في مواضع أخرى من كتبهم. ومن أشهر من نقل عنه ذلك، ويدندن حوله البعض: النووي، بقوله: (العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه) ([9])، لكن كلامه هذا أعقبه بعد بضعة أسطر وضح مراده بالمختلف فيه -بما يوافق الأئمة الأعلام- بقوله: (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا.) ([10])؛ فهذا القيد من كلامه رحمه الله يبين مقصوده بقوله: (أما المختلف فيه فلا إنكار فيه)، وهو عدم الإنكار فيما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، وهذه هي مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف التي فيها نص من الكتاب أو السنة، فهذه ينكر على صاحبها بدرجات الإنكار، كما سيأتي.

كما أن المسائل المختلف فيها خلافا غير سائغ تتفاوت من حيث نكارتها وشذوذها، ومن حيث قربها وبعدها عن الدليل، وبحسب هذا التفاوت تكون درجات الإنكار؛ وكما أن الإنكار يكون يكون بالزجر والشدة وقد يكون أحيانا باليد ممن تكون له ولاية أو سلطة شرعية، فكذلك يكون بالنصيحة، والموعظة، والتوجيه، والإرشاد، والتذكير والتنبيه، والكلمة الطيبة بالحكمة والأسلوب الحسن، والقول بالرفق واللين؛ كل ذلك من الإنكار، قال الإمام أحمد بن حنبل: (الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة) ([11])، وقال ابن مفلح: (الإنكار يكون وعظا، وأمرا ونهيا، وتعزيرا وتأديبا) ([12])، فظن الناس أن الإنكار لا يكون إلا بالشدة والعنف والزجر وربما بالضرب، جعلهم يتشبثون بمقولة: (لا إنكار في مسائل الخلاف!).

 

إنكار الصحابة على من خالف النص

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف النص من الكتاب أو السنة كائنا من كان.

فمن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟! وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل) ([13]). فأنكر عليه تأخيره في حضوره لصلاة الجمعة، وأنكر عليه اكتفاءه بالوضوء دون الغسل.

ومنه ما رواه عبيد بن عمير قال: (بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات!) ([14]).

ومنه إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على ابنه بلال في منعه النساء من الصلاة في المساجد إنكارا شديدا؛ فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها»، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط! وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: والله لنمنعهن؟! ([15]).

والأمثلة كثيرة جدا.

 

اختلاف الصحابة في بعض المسائل

كما أنهم اختلفوا في عدد من المسائل الاجتهادية التي لا دليل عليها، أو تجاذبها نصان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمه كل واحد منهم فهما مختلفا عن الآخر، ولم ينكر بعضهم على بعض. والأمثلة في ذلك أيضا كثيرة، منها:

عن أنس رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.([16]) (

وعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ([17]). وهذا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم وإقراره للفعلين أيضا.

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم فيما فيه اجتهاد من المسائل؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم) ([18])، فهذه من مسائل الاجتهاد، والخلاف فيها سائغ؛ فقد يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع في المشي، وقد يكون يريد ألا يصلوا إلا في بني قريظة ولو أدركهم الوقت. 

وقد سبق بيان أن المسائل الخلافية خلافا غير سائغ كثيرة لا يمكن حصرها؛ كتختم الرجال بالذهب، ولبسهم الحرير، وشرب ما أسكر كثيره من النبيذ، وعدم الطمأنينة في الصلاة، وعدم قراءة الفاتحة فيها، وولاية المرأة نفسها في النكاح، وغيرها كثير جدا، فهل يصح أن يقال عن مثل هذه المسائل الخلافية: لا إنكار فيها لأنها من مسائل الخلاف؟!

 

خاتمة

فعلى المسلم الصادق أن يتقي الله تعالى، وأن ينظر فيما ينجيه يوم العرض على مولاه، وألا يتبع الفتاوى الضعيفة والشاذة، ويترك ما أوجبه الله عليه، وليكن همه إرضاء الله عز وجل لا إرضاء نفسه وهواه، وليتذكر الوقوف أمام الله عز وجل يوم يبعث ليوم عظيم؛ {يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: 88-89].

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهدي شبابنا وفتياتنا للحق، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا وإليهم قبول الحق، ويكره إلينا وإليهم الباطل والفسق والعصيان، إنه سميع قريب نجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 


 

الإشارات المرجعية:

[1] أخرجه الترمذي (2664)، وابن ماجه (12).

صححه ابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/324)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (12).

([2] أخرجه أحمد (17174)، وأصله في السنن عند: أبي داود (4604)، والترمذي (2664)، وابن ماجه (12)

([3]) ((لقاء الباب المفتوح)) (49/192).

([4]) المرجع السابق.

([5]) ((مجموع الفتاوى(207/20) ((.

([6]) ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) (1/ 253).

([7]) ((المنثور في القواعد الفقهية)) (2/140).

([8]) ((الفتاوى الكبرى)) (6/96).

([9]) ((شرح النووي على مسلم)) (2/ 23).

([10]) المرجع السابق.

([11]) ((الآداب الشرعية)) (1/ 191).

([12]) ((الآداب الشرعية)) (1/ 166).

([13]) أخرجه البخاري (878)، ومسلم (845) واللفظ له.

([14]) أخرجه مسلم (331).

([15]) أخرجه مسلم (442).

([16]) أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118) واللفظ له.

([17]) أخرجه البخاري (1659) واللفظ له، ومسلم (1285).

([18]) أخرجه البخاري (4119) واللفظ له، ومسلم (1770).

 

المصدر:

موقع الدرر السنية: https://dorar.net/article/2054/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81!-2/1

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#مسائل-الخلاف #الخلاف-الفقهي
اقرأ أيضا
مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر | مرابط
اقتباسات وقطوف

مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر


مقتطف لابن القيم من كتاب الفوائد يذكر فيه قاعدتين جليلتين في دين الإسلام ألا وهما الذكر والشكر قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويفصل لنا الحديث عنهما وما جاء فيهما في كتاب الله المحكم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

بقلم: ابن القيم
1053
دعوى مظلومية المرأة | مرابط
أباطيل وشبهات فكر مقالات المرأة

دعوى مظلومية المرأة


اطلعت على بعض المقاطع المعدة بأسلوب درامي مؤثر يرسم صورة الأنثى كمظلومة تحت مظلة الإسلام وقد نجحت مثل هذه الرسائل في استمالة ضعيفات الإيمان إلى ظلمات الشك ثم الإلحاد وكثيرا ما يدخل المشككون في الإسلام من باب المرأة يستثيرون بذلك عواطف المسلمات اللاتي لم يعرفن دينهن حق المعرفة وفي الحقيقة فإن خطابهم التشكيكي هذا لا يعدو أن يكون غشا و تدليسا

بقلم: أحمد يوسف السيد
2896
من الأمور التي أحبها الله لنا | مرابط
تفريغات

من الأمور التي أحبها الله لنا


فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى الله لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا لولاة أموركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال

بقلم: عمر الأشقر
1302
الطفل الإسلامي والطفل الغربي الجزء الأول | مرابط
تفريغات

الطفل الإسلامي والطفل الغربي الجزء الأول


تأملوا تكريم الشريعة للطفل الذي يولد جاءت بأشياء تدل على أنه قد حدث أمر مهم وليس مجرد أرحام تدفع ولا مجرد ولد خرج وإنما يحتفى به غاية الاحتفاء ويكرم غاية التكريم الشريعة تكرم الطفل من مبدأ أمره فيحنك بأن تلين التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع ويفتح فم المولود وتوضع فيه ويدعى له بالبركة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

بقلم: محمد المنجد
696
الوحي بين المحكم والمتشابه | مرابط
أباطيل وشبهات مقالات

الوحي بين المحكم والمتشابه


الوحي كما أخبر الله فيه النص المحكم الذي يجب التزامه والنص المتشابه الذي يلزم رده إلى المحكم فإذا غاب عن الباحث قاعدة المحكم والمتشابه فلن يتميز له المراد الإلهي وسيبقى مترددا متذبذبا يقفز مع كل أطروحة ويركبه كل اعتراض

بقلم: عبد الله العجيري
481
علمنة العلاج النفسي | مرابط
فكر العالمانية

علمنة العلاج النفسي


حتى المعالج المحب لدينه قد يذكر للمريض آيات وأحاديث لرفع معنوياته وإزالة كآبته لكن المعنى المسيطر عنده وعند المريض هو تسخير ذلك كله لدنيا المريض فحسب. بينما النظرة المتوازنة تتطلب أن يجعل هذا البلاء مسخرا لنفع المريض في دينه وآخرته مع الأخذ في الوقت نفسه بأسباب تخليصه من مرضه.

بقلم: د. إياد قنيبي
522