اختلف العلماء في حكم بيع القطط، الجمهور قالوا بالجواز، وذهب الإمام أحمد في الصحيح عنه إلى الحرمة وهو قول الظاهرية وهو الصواب.
عن أبي الزبير قال: « سألت جابرا عن ثمن الكلب، والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ». [صحيح مسلم (5/ 35 ط التركية)]. وعن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور». [سنن ابن ماجه (2/ 731 ت عبد الباقي)].
وقد ردوا بان الحديث ضعيف لأنه لم يروه عن أبي الزير إلا حماد بن سلمة.
قلت : وهذا غلط، فعند مسلم من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، وعند الترمذي من طريق جابر أبو سفيان وهو طلحة بن نافع. فالحديث صحيح.
وقال بعضهم أن المنهي عنه هو الوحشي دون الأهلي، وهذا تفريق غريب ،قال البيهقي : «وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة، والله أعلم». [السنن الكبير للبيهقي (11/ 353 ت التركي)].
فلا يحل بيع ولا شراء القطط، إلا إذا كانت ضرورة ولم يجد إلا أن يشتريه اشتراه، قال ابن حزم : «ولا يحل بيع الهر فمن اضطر إليه لأذى الفأر فواجب وعلى من عنده منها فضل عن حاجته أن يعطيه منها ما يدفع به الله تعالى عنه الضرر». [المحلى بالآثار (7/ 498)].