ومهما كانَ الواعِظ شابًا مُتزينًا لِلنِّساء في ثيابهِ وهيئتهِ، كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضرَ مجلسهُ النِّساء فهذا مُنكر يجب المنع مِنه، فإنَّ الفساد فيهِ أكثر مِن الصَّلاح، ويتبيَّن ذلكَ مِنه بِقرائِن أحواله، بل لا ينبغي أنْ يُسلَّم الوعظ إلا لِمَن ظاهِرهُ الورع وهيئته السَّكينة والوقار وزيَّه زي الصَّالحين، وإلا فلا يزداد النَّاس بهِ إلا تماديًا في الضَّلال. ويجب أن يضرب بينَ الرِّجال والنِّساء حائِل يمنع مِن النَّظر فإنَّ ذلكَ أيضًا مظنة الفساد، والعادات تشهد لِهذهِ المُنكرات.
ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن، فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها، فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منعهن من الجماعات؛ فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن بعده لمنعهن، حديث عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن، أي النساء، من بعده لمنعهن المساجد متفق عليه، وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا أصلا.
المصدر:
أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، (2/337)