الدنيا تغيرت الجزء الثاني

الدنيا تغيرت الجزء الثاني | مرابط

تغير المكان والزمان

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان:
بعد هذا البيان المتعلق بالمعارضة المغالية للشريعة بذريعة (تغير الزمان) عبر بوابة التاريخانية، ننتقل لمناقشة المعارضة الجزئية المخصوصة المتعلقة ببعض الأحكام الشرعية، والتي قد يبدي بعضهم معارضة لها لاعتبارات معينة يراها، وستكون معالجة هذه القضية عبر مناقشة قاعدة فقهية تجري على لسان العلماء، ويتداولونها في مصنفاتهم، وقد يُفعِّلونها في معالجة بعض الأحكام، وهي قاعدة (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان).

فبعض الناس يتوهم من هذه القاعدة معنى مشكلًا، ويظن أنها تشكل غطاءً شرعيًا لتمرير معارضته لما يراه من أحكام الشريعة، والحق أن هذه واحدة من القواعد الفقهية التي ذكرها عدد كبير من أهل العلم، ومن أشهر من بحثها ووسَّع القول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله وذلك في كتابه إعلام الموقعين، فإنه أطال النفس في شرحها، وبيان أدلتها، وأمثلتها، وما يتعلق بها من ضوابط وحدود.

 

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان

وحتى تتضح معالم هذه القاعدة، والفوارق بين الإعمال الفقهي المنضبط لها وبين التسيب الذي يبديه عدد من المخالفين ينبغي ملاحظة ما يلي:

 

أولًا:
أن وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل شرعي محكم يجب الانطلاق منه في بحث مسألة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، لا قلب المسألة أو بحثها معزولة عن هذا السياق، إذ عدم استصحاب معنى العموم والشمول سيحيل الشريعة إلى مادة سيّالة قابلة للصب في أي واقع من غير انضباط، ويمكن أن يستخرج منها الحكم ونقيضه على السواء.

ثانيًا:
أن منطلق أهل العلم في تأصيل هذه القاعدة هو ملاحظة تصرف الشريعة ذاتها، فإن الشريعة راعت التغيرات الطارئة على الواقع الناشئة عن تغير الزمان والمكان والأعراف والعوائد، وبملاحظة تصرفات الشارع جاء هذا التأصيل والنظر الفقهي، فليس منشأ القاعدة عندهم هو النظر العقلي المجرد أو التعويل على فكرة التاريخية كما هو الشأن في الخطابات الحداثية المعاصرة، وإنما هو المتابعة لتصرفات الشريعة.

ثالثًا:
أن هناك قدرًا من الإجمال في صياغة هذه القاعدة تسبب في حالة التوظيف السلبي لها، ولعل دوران القاعدة في النطاق الفقهي والتداول بين أهل العلم بما لديهم من انضباط معرفي وخلفيات فقهية مسبقة شكَّل ضمانة في الدائرة الفقهية من سوء التوظيف لهذه القاعدة، وهو ما قلَّل من الحاجة إلى التدقيق الشكلي لبعض المفاهيم المتصلة بها، فما كان يخطر ببال أحدٍ منهم أن مثل هذا الأصل سيستغل على هذا النحو ليلغى من خلاله هيمنة الشريعة على الواقع، أو يجعل حكم الواقع ناسخًا لأحكام الشريعة.

رابعًا:
منشأ الخطأ والإشكال في حالة التوظيف السلبي لهذه القاعدة يكمن في الخلل في تصور طبيعة الواقع الذي تغير لأجله الحكم أو الفتوى، وتفكيك طبيعة هذا الواقع سيحل قدرًا كبيرًا من شبهة التوظيف الخاطئ لهذا القاعدة، فبعض الناس يتوهم أن القاعدة تقوم على أساس أن ثم تغيرًا يجري على الحكم الشرعي تبعًا لتغيرات تطرأ في طبيعة الزمان أو المكان، فيكون الحكم الشرعي في زمانٍ أو مكانٍ معين غير ما هو عليه في زمان أو مكان آخر.

والذي ينبغي ملاحظته وإدراكه هنا أن هذا التغير المدَّعى، هل هو أمر واقع على الحكم الشرعي نفسه، أم هو طارئ على الواقع، وحين تغير هذا الواقع استتبع الحكم الشرعي المناسب له؟

 

كشف حالة اللبس الاصطلاحي المحيط بهذه المسألة

والجواب عن هذا السؤال هو ما يكشف عن حالة اللبس الاصطلاحي، والذي أحاط بهذه القضية، وتسبب في عدد من التوظيفات الخاطئة لهذه القاعدة.

فنقول: متى كان مناط الحكم واحدًا مع تغير الأزمنة والأمكنة فالحكم الشرعي فيها واحد ولو تغير الزمان أو المكان، كأن يقدم رجلٌ مثلًا على قتل آخر متعمدًا، فلو تُصوِّر أن ذات الملابسات وقعت في ذات الزمان في مكان آخر فالحكم سواء، وكذا لو وقعت في زمان آخر بذات الملابسات فالحكم سواء أيضًا، فليس في مجرد وقوع الحادثة في زمان آخر أو مكان آخر ما يستوجب تغير الحكم الشرعي، بل الأصل بقاء الحكم كما هو لتحقق مناطه في الواقع.

أما إن كان هناك تغير في طبيعة الواقعة التي اتصل بها الحكم، فهذه الفوارق قد تكون مؤثرة في إعطاء الواقعتين أحكامًا مختلفة وقد لا تكون، فإن كانت مؤثرة فهذا يعني أن مناط الحكم الشرعي في الواقع قد تغير، وبتغيره سيترتب على الواقع حكمه المناسب في نظر الشريعة، إذ مناط الحكم هنا ليس عين مناطه هناك، وهو ما يدلنا على أن الحكم في الحقيقة ليس واحدًا، بل نحن أمام حكمين شرعيين يتنزل كلٌّ على مناطه المناسب بحسب وضع الشريعة.

كما لو أقدم رجل على قتل مسلمٍ متعمدًا فحكمه القصاص، فلو كان القتل خطأً أو للولد فسيكون لهذه أحكامٌ تخالف الواقعة الأولى، مع التذكير بأن الفوارق بين طبيعة الوقائع لا يلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكم كما لو قتل رجلٌ امرأةً مسلمةً أو امرأةٌ رجلًا فالحكم واحدٌ، فالحكم بتأثير الأوصاف من عدمها راجع إلى تقدير الشارع، فما اعتبره الشارع من الفروق فاعتباره متعين، وما لم يعتبره فليس معتبرًا.

ولأهل العلم تفاصيل دقيقة في تنقيح مناط الأحكام الشرعية، ولهم مسالك منضبطة في استخراج عللها، ومعرفة مناطاتها، وليس الأمر متروكًا عندهم للنظر العقلي المجرد، أو التعويل على المصالح فقط، أو اعتبار مطلق التغير في الزمان والمكان.

ومن الأوصاف المؤثرة في معرفة الحكم الشرعي: العرف، حيث أن الشريعة جعلت للعرف أثرًا في ترتيب كثير من الأحكام الشرعية، وإذا دققت النظر في تأثير العرف في تنزيل الأحكام الشرعية وجدت أنه ليس مؤثرًا من حيث هو في الشريعة نفسها، وإنما أناطَ الشارع الحكم بالعرف في بعض الأحكام، فبقدر ما يحصل من تغيرٍ في العرف يؤثر هذا في الحكم.

فمثلًا رخصت الشريعة للمسافر بجملة من الرخص كقصر الصلاة والفطر في رمضان، والسفر على الراجح ليس له معنى ثابتٌ مستقرٌ ينضبط به كزمان أو مسافة، وإنما مرد تحديده إلى العرف، فما يكون سفرًا في زمن قد لا يكون سفرًا في زمن آخر لتغير الأعراف وتجدد الأحوال، فإذا تدبرت في هذا المثال وجدت الحكم الشرعي -وهو الترخيص للمسافر بالقصر والفطر- هو هو لم يتغير، فكل من كان متصفًا بوصف السفر جاز له الترخص بهذه الرخص، إذ الشارع علق الرخصة بهذا الوصف وهو السفر، فإذا تحقق وجوده عرفًا فمناط الحكم قائمٌ في الواقع فتتنزل الرخصة وإن لم يتحقق هذا الوصف العرفي تخلفت الرخصة تبعًا لعدم تحقق المناط، وهو كون المرء مسافرًا، ففرقٌ بين هذا التأصيل وبين من يرى أن المسافر لا يجوز له الترخص لأن الزمان تغير.

مثال آخر: نص الشارع على كفارة اليمين في قوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فالإطعام والكسوة معانٍ يراعى فيها العرف في ضبطه وتحديد مقداره، وهو مما يقع فيه التفاوت للتفاوت الواقع في الأعراف زمانًا ومكانًا، لكن الحكم الشرعي يتطلب مناطه في الواقع، فإذا تحقق الإطعام أو الكسوة العرفية في الواقع حصلت الكفارة المطلوبة شرعًا، وإن تخلفت لعدم دخولها تحت وصف الإطعام أو الكسوة عرفًا فالمناط الذي يتنزل عليه حكم الشريعة غير حاصل في الواقع فلا تصح أن تكون كفارة لليمين.

كما أن وصف الضرورة والحاجة تؤثر في المناطات التي تتعلق بها أحكام الشريعة، فمع كون الميتة والدم ولحم الخنزير محرمة شرعًا في حال السعة، لكنها مع الاضطرار تباح، قال تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). فحكم المضطر لهذه المطعومات هو الإباحة، فالتغير إنما وقع في طبيعة المناط الذي تعلق به الحكم، فلما كان المناط خاليًا من الضرورة تعلق به حكم التحريم، ولما تغير المناط وصار مشتملًا على الضرورة تعلق به حكم الإباحة.

وليس القصد هنا تفصيل الكلام في أحكام الضرورة والحاجة، وإنما القصد التأكيد على أن الشريعة هنا هي من أباحت الترخص في حال الضرورة والحاجة، فجعلت لكل مناط حكمه المناسب له، لا أن التغير في وضع الشريعة وقع بأمر مفارق لها.

ومتى ادعى أحد أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة المناط الذي راعته الشريعة في حكمها فهو مدعٍ في الحقيقة نسخًا للحكم الشرعي، والنسخ ليس لأحد من البشر وإنما هو واقعٌ من الشريعة نفسها، فليس لأحد أبدًا أن يدعيه بعد انقضاء الوحي، حتى نصَّ أهل العلم على أن الإجماع المجرد لا ينسخ النص، وإنما يكون كاشفًا عن النص الناسخ، فكيف يمكن أن يدعي النسخ بعد انقضاء زمانه فردٌ أو أفرادٌ.

والمقصود أن نظر الفقيه يراعي طبيعة المناطات التي راعتها الشريعة في أحكامها، وليس من العقل الافتيات على الشريعة بوضع مناطات أجنبية عنها، وادعاء أنها تؤثر في الأحكام وتغيرها، فهذا في الحقيقة من الكذب على الله، والتحريف لدينه وشرعه، اتباعًا لخطوات الشيطان، وقد نهانا الله عنه: (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ).

وقد عبَّر بعضهم عن هذه القاعدة التي أساء فهمها كثير من الناس بألفاظ أكثر انضباطًا وأبعد عن اللبس والإيهام فقالوا: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فهذه الصياغة أسلم من التعبير بتغير الأحكام، إذ الفتوى نتاج اجتهاد المفتي في استنباط الحكم الشرعي من أدلة الشريعة، وتنزيل لذلك الحكم المستنبط على الواقع، ولا شك أن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير ما يعرض، وتتأثر بمراعاة العرف أو تحقق وجود المناط أو موازنات المصالح والمفاسد، وهو مقصود من ذكر تغير الأحكام، فهو تجوز في التعبير، لإثبات مرونة الشريعة وصلاحيتها لجميع الأزمنة والأمكنة ومراعاتها للتغيرات الحاصلة في الواقع.

وبكل حالٍ فالذي ينبغي أن يكون واضحًا تمامًا أن ما يدرجه أهل العلم من المعاني تحت قاعدة تغير (الأحكام لتغير الزمان والمكان) لا ينسجم إطلاقًا مع تلك التوظيفات المعاصرة المتجاوزة لثوابت الشريعة ومحال الإجماع، فإن هذه القاعدة لا تعني إطلاقًا أن ثمة تغيرًا حقيقيًا طارئًا على الأحكام الشرعية ذاتها، قُصارى ما يريدون الإلماح إليه أن من طبيعة الشريعة السعة والشمول في إعطائها للأحكام المناسبة لظروف الواقع، مع ثباتها ورسوخها، وأنها تراعي في أحكامها عدم التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات، وهذا من عظمة هذه الشريعة.

 


 

المصدر:

عبد الله بن صالح العجيري وفهد بن صالح العجلان، زخرف القول: معالجة لأبرز المقولات المؤسسة للانحراف الفكري المعاصر، ص132

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#زخرف-القول
اقرأ أيضا
تغير الفطرة من موانع فهم الشريعة | مرابط
اقتباسات وقطوف

تغير الفطرة من موانع فهم الشريعة


وإذا تغيرت الفطرة التي طبع عليها الإنسان فلن يفهم الأوامر الشرعية التي أمره الله بها حتى تعدل الفطرة عن انتكاستها لتستوعب كالإناء المقلوب لا بد من تعديله حتى يستوعب ما يوضع فيه لهذا شدد الله في أمر الفطرة وحذر من تغييرها لأنها تؤثر على استيعاب أوامره ونواهيه

بقلم: عبد العزيز الطريفي
696
أساليب الخطاب في القرآن الكريم | مرابط
تفريغات

أساليب الخطاب في القرآن الكريم


وهذا الزمان الذي كثرت فيه الأخطاء ووقعت فيه المصائب على الأمة تعالوا ننظر إلى لغة الحوار والخطاب من الدعاة إلى المدعوين ومن العلماء إلى من يعلمون ومن المدرسين إلى تلامذتهم ومن الأزواج إلى زوجاتهم ومن الآباء إلى أبنائهم نعلم أن هناك أخطاء كثيرة وجسيمة ولكن هل هذا الزمان زمان التقريع وعد الأخطاء وجلد الظهور بالسياط وإبراز هذه المشاكل الضخمة بصورة قد تقعد صاحبها عن الحركة وعن العمل وعن إعادة الإصلاح من جديد أم زمن مد اليد وبث الأمل والتفاؤل في النفوس وإعطاء الأمة فرصة جديدة للقيام وهي لا شك ست

بقلم: د راغب السرجاني
799
ما هو البديل ج1 | مرابط
أباطيل وشبهات فكر مقالات

ما هو البديل ج1


سؤال ما هو البديل هو أحد أشهر الأسئلة التي ترد عند الاحتساب على منكر معين فيأتي حينها المطالبة بإيجاد بديل مناسب يحل محل المنكر الذي ينهى عنه وهو سؤال مشروع وإيجابي في الجملة ولكن في أغلب الأحيان ينطوي على إشكاليات كثيرة وأباطيل لا بد من الوقوف عليها وهذا ما يقدمه المقال الذي بين يديكم

بقلم: فهد بن صالح العجلان وعبد الله العجيري
1136
المذاهب والفرق المعاصرة: الديمقراطية ج2 | مرابط
تفريغات الديمقراطية

المذاهب والفرق المعاصرة: الديمقراطية ج2


تناحر الأحزاب وتشاحنها فإن الديمقراطية تسمح بتكوين أحزاب وهذه الأحزاب تشحذ همم الناس على ترشيحها وقد تصل إلى السلطة وقد لا تصل إليها وهذا يفرق وحدة المسلمين والله عز وجل قد أمر بالوحدة والألفة فقال الله عز وجل وإن هذه أمتكم أمة واحدة المؤمنون 52 وأمر سبحانه وتعالى بالاجتماع على كلمة سواء ونهى عن التفرق والاختلاف فتكوين الأحزاب بهذه الطريقة هو تفريق لوحدة الأمة

بقلم: عبد الرحيم السلمي
760
الشعر الجاهلي واللهجات ج3 | مرابط
مناقشات

الشعر الجاهلي واللهجات ج3


تعتبر مقالات محمد الخضر حسين من أهم ما قدم في الرد على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي وهذه المقالات تفند جميع مزاعمه وترد عليها وتبين الأخطاء والمغالطات التي انطوت عليها نظريته التي قدمها فيما يخص الشعر الجاهلي وكيف أن هذه الأخطاء تفضي إلى ما بعدها من فساد وتخريب وبين يديكم مقال يناقش موضوع الشعر الجاهلي واللهجات وما قاله طه حسين بخصوص ذلك ثم الرد عليه

بقلم: محمد الخضر حسين
762
سلسلة كيف تصبح عالما الدرس الأول ج1 | مرابط
تفريغات

سلسلة كيف تصبح عالما الدرس الأول ج1


يجب على الإنسان أن يقف ويتفكر ويتدبر في كل الأحداث التي مرت قبل ذلك بأمتنا ليخرج منها بالعبرة واسألوا أنفسكم: لماذا نزلت الرسالة النبوية في بلد كمكة ولماذا هاجر صلى الله عليه وسلم إلى بلد كالمدينة والجو -كما تعلمون- حار والصحراء قاحلة والمياه نادرة والهواء ساخن نحن لا نستطيع أن نتحمل إلا بضعة أيام نقضيها في العمرة أو في الحج مع وجود المكيفات والمراوح ووسائل الرفاهية الكثيرة فهذا يدل على أن الدعوة والأمة لا تنشأ إلا في جو صعب يربي الناس تربية قوية راسخة على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل

بقلم: د راغب السرجاني
811