كل زيادة على قرض فهي ربا حتى لو كانت هدية، وقد بينا أن الهدية من الربا لما فيه من نفع للمقرض وكذا لما فيه من تودد لا ينبغي، لأن القرض الغرض منه الإحسان، فمن كان لا يهدي له صحابه قبل القرض ثم صار يهدي له فهذا ظاهر فيما ذكرنا.
أما الزيادة على القرض، أو دفع هدية فهذا يكون حلالا بشرطين: أن لا يكون قد اشترط عليه ذلك، وأن يكون عند السداد لا قبله، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.». (1)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني.» (2)
قال إمامنا مالك: «إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة، فذلك مكروه، ولا خير فيه، قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف، ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به"». (3) ووفق كلام مالك فالعادة تكون في موضع الشرط.
الحاصل: الزيادة على القرض أو دفع هدية لا يحل، وإنما يحل إن كان من غير شرط، وكذا يكون وعند السداد.
الإشارات المرجعية:
- [صحيح البخاري (3/ 116 ط السلطانية)].
- [صحيح البخاري (3/ 117 ط السلطانية)].
- [موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 681 ت عبد الباقي)]