لا يحل للمرأة أن تقرأ القرآن على مسامع الرجال، نعم صوتك ليس عورة لكنه فتنة في غير مواضعه:
- ألا ترين أنك لا تؤذنين على المنارات ولا تقيمين الصلاة للرجال! قطعًا سيأتي عليك يوم تطالبين بهذا بعدما يروج عليك كلامهم
- إن حصل معك شيء في صلاتك فإنك تصفقين ولا تسبحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء".. قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرا ونظرا لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان (1)
- لا ترفعين صوتك بالتلبية، عن ابن عمر قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية (2) جاء في المدونة: قلت لابن القسم: ما حد ما ترفع المرأة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية؟ قال: قدر ما تسمع نفسها (3)
- لا تجهرين بصلاتك عند وجود أجانب، جاء في شرح مختصر خليل: والمرأة دون الرجل في الجهر بأن تسمع نفسها فقط فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر (4)
- وكذلك إن استؤذن عليك في الصلاة فأنت تصفقين ولا تسبحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي، فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. (5)
قال القاضي ابن الحاج في حاشيته على الدر الثمين: لا فرق بين أن تكون مكشوفة أو من وراء حجاب، حرة أو مملوكة، ذكرا كان الكلام أم تلاوة، أو غير ذلك لأن الأذن منفذ لدخول الشيطان (6)
قال الشيخ فريد الأنصاري: وأما التستر الصوتي فهو متعلق بتلحين أنغامها الصوتية، وما في معناه من تغنج صوتي، وليس معناه متعلقا بمطلق الصوت طبعا وذلك كمنعها من الأذان وتجويد القرآن بحضرة الرجال الأجانب عنها (7)
كل هذا وتشبعين المدود وترققين وتفخمين على مسامع الرجال!
المصدر:
قاسم اكحيلات، الاختلاط: أدلة التحريم والرد على المبيحين، ص102
الإشارات المرجعية:
- (شرح الزرقاني على الموطأ 1/566)
- (صحيح. سنن الدارقطني. 2767)
- (398/1)
- (شرح مختصر خليل 1/275)
- (صحيح رواه البيهقي 3338)
- (تبليغ الأمانة في مضار التبرج والإسراف والكهانة ص206)
- (سيماء المرأة ص67)