الخلاصة: «المرأة العاملة غارقة في مخالفات شرعية كالاختلاط وكثرة الخروج، ومزاحمة حق الرجل في العمل، لكن لا ينبغي تعميم الحكم ،فمنهن المضطرة التي تسأل الله القرار ولم يتيسر لها بعد».
المرأة الموظفة غارقة في مخالفات شرعية:
- الاختلاط، وهذا من المعاصي المجاهر بها، فالمرأة لا تختلط بالرجال، لأنهم يشتهونها كما قال ربنا: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [آل عمران: 14]. والنفس السوية لا تقبل نظرة أجنبي لواحدة من محارمها نظرة شهوة، وتزداد الشهوة بطول المدة، وكلما طال الوقت تخمر العنب. ومنكر هذا كمن يده في سلة الأفاعي ويجحد اللسع!. ولنا في الاختلاط كتاب الاختلاط.
- عدم القرار، فالله أمرها أن تقر في بيتها ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]. وقد جعل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله ﷺ، فلا يكون خروجها فضيلة إلا إن كان أفضل من المسجد النبوي!.
- المرأة العاملة لا يمكن أن تؤدي ما خلقت من أجله، وهو البيت وإنشاء أسرة طيبة، وهذا لا يمكم مع دوام يستمر لثمان ساعات!. فقد مدحت المرأة برقتها وحنوها على أولادها في قوله ﷺ «خير نساء ركبن الإبل صالحو نساء قريش، أحناه على ولد في صغره» (1) والأصل فيها أن يضيع عقلها ويسلب بأبنائها، ولهذا كان النبي ﷺ يراعي حالها:«إني لأقوم في الصلاة، أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه» (2).
وكانت أحق من الرجل بحضانة الولد، فقد يقتلها قلبها لفراقه، قال ﷺ «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة» (3). ثم صارت تأخذ حضانة الولد لترمي به في حضانة امرأة غيرها، ولا يضق صدرها إن طال دوامها !.
- المرأة العاملة تجني على حق الرجل، إذ لا بد للرجل من العيش في عالمين: عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح، وهذا خارج البيت ﴿فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [طه: 117]. فهو من يشقى لا هي. وعالم السكينة والراحة والاطمئنان ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: 80]. وهذا داخل البيت، وبقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: 189] ويفقد من الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجي، وهو ما يثير من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك البيوت كما هو حالنا اليوم. (4
- في المقابل لا ينبغي التعميم، وذلك لأنه يجب التفريق بين المختارة وبين المضطرة، فهناك نساء فاضلات فرض عليهن هذا لعدم وجود من ينفق عليهن النفقة الواجبة، فمثلهن لا يقال لهن ذلك الخطاب، فالواجب التفريق بين من تريد تحقيق الذات والتخلص من فطرتها، وبين من أرغمت على ذلك. كما أن الدعوة لقرار المرأة في بيتها يجب أن يكون دافعه الشرع لا الانتقام، فمن له ماض مع موظفة فيجب أن يحكيه للعبرة لا لغيرها.
فالمرأة تقر في بيتها وهو مقرها الطبيعي، وغير هذا دعوة فاسدة وتأثر بمنهج تغريبي أو اصطدام بواقع معاش. ولا ينبغي تعميم الأحكام على النساء الفاضلات ممن يطلبن القرار ولا يجدنه، بل مثلها تساعد بالزواج حتى تهرب من العمل الذي فرض عليها. كما لا يصح أن يجعلن الأصل، فالنساء الفاضلات ممن فرض عليهن ذلك قلة لا يجلعن أصلا كما جعله بعضهم.
رفض الزواج بالموظفة المختارة هو الشرع، شرط عدم التعميم، ويرغب في زواج المحتارة التي لا تجد من ينفق عليها، هروبا مما فرض عليها.
الإشارات المرجعية:
- [صحيح البخاري (7/ 6 ط السلطانية)]
- [صحيح البخاري (1/ 143 ط السلطانية)]
- [مسند أحمد (38/ 486 ط الرسالة)]
- [حراسة الفضيلة (ص63)].