ملخص: عندما جاء رجل إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، يسأله: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضّأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال الرسول، صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.. فأجابه، صلى الله عليه وسلم، على سؤاله بقوله الطهور ماؤه، ولكنه وزاد بأن قال "الحل ميتته" فما دلالة ذلك؟
قال الرافعي: لما عرف، صلى الله عليه وسلم، اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر، أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته. وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقّب الجواب عن سؤاله، ببيان حكم الميتة.
قال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوى، أن يُجاء في الجواب بأكثر مما سُئل عنه؛ تتميمًا للفائدة، وإفادة لعلم غير المسؤول عنها.
ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم؛ كما هنا؛ لأن من توقف في طهورية ماء البحر، فهو عن العلم بحلّ ميتته -مع تقديم تحريم الميتة- أشد توقفًا.
المصدر:
- محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ت الألباني، ص32