والأئمة الأربعة نصوصهم كثيرة في التحذير من الاختلاط والأمر بتوقيه:
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى ألا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع، فأما المرأة التجالَّة، والخادم الدون التي لا تُتَّهم على القعود ولا يُتّهَم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأسًا"
وقال الخلال في جامعة: "سئل أحمد عن رجل يجد امرأة مع رجل، قال: صح به"
والشافعي يقول -في النساء الجماعات في الطرقات وأمام الناس وليس الواحدة مع الواحد-: إن خرجوا متميزين -يعني: في الطرقات لقضاء الحوائج وشهود الصلوات- لم أمنعهم، وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز
وقال الشافعي أيضًا كما في "مختصر المزني": ولا يثبت -يعني: الإمام- ساعة يسلّم إلا أن يكون معه نساء = فيثبت لينصرفن قبل الرجال.
قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير "إن كان معه رجال ونساء في الصلاة، وثبت قليلا لينصرف النساء، فإن انصرفن وثب، لئلا يختلط الرجال بالنساء"
وقد منع أبو حنيفة المرأة الشابة من شهود الصلوات الخمس، في زمن الصلاح والتقى.
المصدر:
عبد العزيز الطريفي، الاختلاط، ص24