يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:
فإن جادل منافق بكون الآية (نزلت في الكفار)، فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم، أولهم وآخرهم، إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضًا، فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات (النازلة في الكفار) على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تُذكر. وهذا أيضا كلام رسول الله فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل، مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان فعل الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوه إلا باجتهاد وتقرب إلى الله، وهذه سيرة أصحاب رسول الله فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي من اعتقد فيه الألوهية بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم، وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا، وفي متن الإقناع أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة.
المصدر:
- محمد بن عبد الوهاب، الرسائل الشخصية، 134/3