اتفق أهل السُّنة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم، واستدلوا على ذلك بدلائل من الكتاب، ومن السُّنة، ومن واقع الصحابة وسيرتهم. وهذا الباب من أكثر الأبواب الشرعية التي نُقل فيه إجماع أهل السُّنة، ويطول المقام جدًا بتتبع الإجماعات فيه، غير أني أنقل طائفة يسيرة منها:
قال ابن عبد البر رحمه الله: «ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السُّنة والجماعة على أنهم كلهم عدول».
وقال الجويني في البرهان في أصول الفقه: «فإن الأمة مجمعة على أنه لا يسوغ الامتناع عن تعديل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ولعل السبب الذي أتاح الله الإجماع لأجله أن الصحابة هم نقلة الشريعة ولو ثبت توقف في رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما استرسلت على سائر الأعصار».
وقال الغزالي رحمه الله في المستصفى: «والذي عليه سلف الأمة، وجماهير الخلف، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عزّ وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم..» ثم قال: «فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب – سبحانه – وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر منحالهم في الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرته، كفاية في القطع بعدالتهم».. وقال العلائي: «وهذا هو الأمر المستقر الذي أطبق عليه أهل السُّنة؛ أعني: القول بعدالة جميع الصحابة ولا اعتبار بقول أهل البدع والأهواء». وقال ابن تيمية رحمه الله: «أهل السُّنة متفقون على عدالة الصحابة». والإجماعات كما تقدم كثيرة جدًا.
المصدر:
أحمد بن يوسف السيد، سابغات.