معنى الحجاب

معنى الحجاب | مرابط

الكاتب: عبد العزيز الطريفي

309 مشاهدة

تم النشر منذ سنة

 

فالكلام في هذه المحاضرة عن: (الحجاب في الميزان), والحجاب من جهة الأصل هو الاستتار، ويغلب استعمال كثير من الناس في هذا العصر حمل الحجاب على معنى من معانيه، وهو في الأصل الاستتار على وجه العموم، سواءً استتر الإنسان ببناءٍ أو بلباسٍ أو يضرب له خيمة، أو دار، أو يستتر بحائط، أو أي شيء من أنواع اللباس، فإن هذا كله داخل في أنواع الحجاب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى:  "فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" [الأحزاب:53].

 

أي: من وراء ساتر، فهذا الحجاب الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآية هو الساتر الذي ربما لا يماس المرأة، فيكون حينئذٍ حائلًا بينها وبين من يسألها متاعًا، وأما المعنى الذي يحمله كثير من الناس عليه من تقييد معنى الحجاب ببعض أحكام، أو ببعض ما دل الدليل عليه، فهو وإن كان صحيحًا من جهة لغة العرب، إلا أن فيه تقييدًا لهذا النص، فمن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة، وجد أن الله أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال إلا لضرورة، وألا تخرج المرأة إلا لحاجة ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح وغيره من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن)، وجاء من غير وجهٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو هذا المعنى وجاء أتم بيانًا خارج الصحيح، وسنتكلم في هذه المحاضرة على الحجاب بجميع أنواعه، ونأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على جهة الإجمال؛ لأن استيفاء ذلك متعذر، ولا يمكن إدراكه لورود الأدلة الكثيرة المتضافرة على هذا الأصل العظيم.

 

وكذلك وجود من يخالف في فهم هذه الأدلة من بعض الفقهاء من الأئمة من السلف والخلف، فإيراد الأدلة في جميع مسائل في هذه المحاضرة مما يشق ولا يمكن استيعابه، وكذلك إيراد أدلة المخالفين في بعض المسائل مما يشق أيضًا، وإنما سنورد ما يندرج في الجملة من الأدلة في بعضها، نورد أظهرها وأقواها حجة، ثم نبين الراجح منها والمرجوح، ثم نبين وجه الرجحان ووجه الدليل غير الراجح، وهذا كله بالأدلة البينة الظاهرة من الكتاب والسنة، وما كان من الأدلة فيه ضعف فإننا سنبين ضعفه ومن ضعفه من الأئمة ومن رد ذلك، ومن كان محتجًا بأحد من الأدلة نبين قوله وإن كان هذا القول لا ينسب لأحد بيناه، خاصة أن هذه المسائل قد دخل فيها كثير ممن ينتسب إلى الجهالة، ولا ينتسب إلى العلم، ودخل في ذلك جملة من أهل العلم بحسن ظن، ودخل في ذلك أيضًا جملة ممن ينتسبوا إلى العلم ربما رغبة ورهبة مسايرة لبعض الأهواء المعاصرة، كما كان ذلك في كثير من القرون، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله.

 

الخلط في مفهوم الحجاب

إن من نعم الله عز وجل أن جعل العقلاء أصحاب الفطر السليمة على هداية من ربهم واستقامة في هذا الجانب، وإدراك هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن من نعم الله عز وجل الظاهرة البينة أن جعل الأحكام ظاهرة بين الرجال والنساء، وجعل العلاقة محدودة بضوابط معلومة، حدها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يعلم ما تقدمت الإشارة إليه أن معنى الحجاب في كلام الله عز وجل، وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في اصطلاح السلف، وفي لغة العرب أيضًا من جهة الأصل، هو أعم مما يطلقه كثير من أهل العصر بتحديده على بعض الوجوه، وهذا ما أحدث خلطًا في كثير من مسائله.

 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن من لم يعرف اصطلاح الكتاب والسنة، واصطلاح الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ومخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، حمل هذه المصطلحات الواردة في كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يفهمه أهل عصره على خلاف مراد الله عز وجل، وفهم رسوله، وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

 

وهذا ما أحدث الخلط في كثير من المسائل عند كثير من طلاب الحق، فيحيلون كثيرًا من مسائل الدين على ما يفهمه أهل العصر من هذه الألفاظ، مع الجهالة البينة باصطلاح الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله تعالى في فهم الأدلة؛ فلهذا كان لزامًا أن نبين معنى الحجاب من جهة النصوص: من كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

الحجاب في الشرع

تقدمت الآية المشيرة إلى أن معنى الحجاب هو أن تحتجب المرأة أو الرجل بجسده، وأن هذا يطلق عليه حجابًا وإن لم يكن مماسًا، فالحجاب كما جاء عن غير واحد من العلماء من أهل العربية كـأبي عبيدة وغيره هو ما استتر به الإنسان سواء كان لباسًا من خمار أو جلباب، أو غير ذلك مما يستتر به الرجل، أو المرأة فإنه يسمى حجابًا، وبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالحجاب، أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على هذا المعنى العام، ولهذا حينما يأمر الله عز وجل النساء على وجه العموم، وخاصة أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى بالاحتجاب.

 

فإنه يأمرهن من جهة الأصل بعدم الخروج إلا لحاجة، وما كان لحاجة فإنهن يخرجن مع التقيد باللباس والحشمة، ولما كان كذلك على هذا المعنى، وجهل كثير من أهل العصر هذا المعنى، ظنوا أن الحجاب المراد به التستر فحسب، وظنوا أن المرأة إذا كانت متسترة جاز لها أن تخرج متى شاءت لحاجة أو لغير حاجة، لضرورة أو لغير ضرورة، وجاز لها مخالطة الرجال، فيقولون: إذا خرجت متحجبة متسترة، فلا ضير في ذلك.

 

وهذا معارض لما ثبت من جهة الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن يقرن في البيوت، وألا يخرجن إلا لحاجة، كما قال الله سبحانه وتعالى:  "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى" [الأحزاب:33].

 

الحجاب في الأمم السابقة

وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن التبرج وخروج المرأة لإبداء زينتها من جهة الأصل من عادة الجاهلية الأولى، فقال جل وعلا:  "وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى" [الأحزاب:33] فهذا دليل على أن ثمة جاهلية، وأن أشد هذه الجاهليات هي الجاهلية الأولى التي فيها ابتذال النساء.

 

وقد جاء عن غير واحد من المفسرين كـعبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم، و ابن المنذر وغيرهم، أن المراد بالجاهلية هذه هي: ما كان بين نوح وإدريس عليهما الصلاة والسلام، قالوا: فإن المرأة كانت تمشي نصف عريانة، بل قيل: إن لها زوجًا وعشيقًا. وقيل: بأن المراد بذلك ما كان بين آدم ونوح، وهذا مروي عن الحكم بن عتيبة، كما رواه ابن جرير وغيره.

 

وقد جاء عن عامر بن شراحيل الشعبي أن تلك الجاهلية هي: ما كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان بعد ذلك فإن أمر النساء على استقامة، وكن مستترات، وقيل: أن المراد الجاهلية الأولى هي ما كان بين موسى وعيسى كما جاء هذا عن بعض المفسرين، كما بيّن ذلك ابن جرير الطبري وغيره.

 

والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أشار بقوله تعالى:  "وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى" [الأحزاب:33]، أن ثمة من كان من السالفين على استقامة في حال الحجاب والتستر، سواءً ممن كان على هدى ورشاد من أتباع الأنبياء، أو كانوا من غير أتباعهم ممن كان على فطرة سوية، ومن نظر إلى نصوص الشريعة والآثار المروية في ذلك عن السلف الصالح ممن يحدث عن بني إسرائيل، أو ممن يروي والغالب أنه لا يروي إلا بشيء من أمور الغيب مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أن كثيرًا من أمور أصحاب العصور الأولى كانت على استقامة حال من التستر وغيره.

 

وقد جاء هذا في قوم صالح، وشعيب، وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، وقد روى ابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم و ابن المنذر وغيرهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى:  "فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ" [القصص:25] جاءت وقد غطت وجهها.

 

قيل: إن هذه هي ابنة شعيب، كما جاء هذا عن بعض المفسرين، والأشهر أنها ليست ابنة شعيب، وقيل إنها ابنة يثرب صاحب مدين، وقيل: إنها ابنة أخي شعيب عليه الصلاة والسلام، وعلى كل فإن هذا الأمر يدل على أن النساء في ذلك الوقت كن يحتجبن ويستترن عن الرجال، وجاء هذا أيضًا في قوم صالح، كما ذكر ابن عساكر وغيره في قصة من عقر الناقة حينما جاءته أم غم جاءت إلى قدار سالف وهو الذي عقر الناقة فقالت: اعقرها وأعطيك أحسن بناتي وأجملهن، فلما أراد أن يعقر الناقة أتت بابنتها إليه، فكشفت عن وجهها فرآها كأجمل النساء، فافتتن بها فنحر الناقة وعقرها، فأحل الله عز وجل عقابه بهذه الأمة.

 

وكذلك ما جاء عن اليهود في مصنفاتهم وغيرهم من بيان قيمة الحجاب، وتستر النساء، وعدم مخالطتهن للرجال، بل وتغطية وجوههن. وكذلك ما وجد في أشعار الجاهليين ممن كان قبل الإسلام من بيان الاستتار، فقد وجد هذا في أشعار عدة منهم سواءً بإطلاق الخمار أو النقاب، أو الحجاب على وجه العموم، ولهذا فقد ذكر النابغة امرأة النعمان بن المنذر حينما مرت أمامه، وسقط خمارها من غير قصد، فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

 

أي: أنها تناولت خمارها بيد، واتقت الرجال بيدها الأخرى خشية أن يروها حينما سقط خمارها من غير قصد، وهذا قد جاء عن غير واحد، كما جاء عن من يتغزل بـمية حينما كان يتمنى رؤيتها من بين النساء، وكانت تحتجب كسائر النساء، فقال:

جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان دومًا ما بقينا

يوارين الملاح فلا نراها ويوارين القباح فيزدهينا

 

وظاهر هذا أن نساء الجاهلية كنا يستترن بالنقاب، وبالخمار عن وجوه الرجال، وهذا إذا عرف في الجاهلية، فهو كذلك قد عرف في صدر الإسلام، وكان من جهة الأصل معروفًا مشتهرًا، إلا أنه ليس على الإطلاق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدر الأول أصحاب غيرة شديدة، ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يأذنون لأحد من النساء أن تشكف وجهها، بل قد وقعت معركة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين اليهود من بني قينقاع لأنهم تسببوا في كشف وجه امرأة فوقع الشر بينهم كما جاء في بعض الروايات.

 

فقد روى ابن عساكر وكذلك الخطيب وغيرهم من حديث عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال: لما كانت امرأة من المسلمين قد ذهبت إلى بني قينقاع تبيع حليبًا لها، وقد غطت وجهها، فأراداها واحد منهم أن تكشف وجهها فأبت، فذهب إليها من خلفها، فعقد إزارها في ظهرها، فلما قامت بدت عورتها فضحكوا فانتصر لها أحد المسلمين، فقتل اليهودي فقاموا عليه فقتلوه، ثم وقع بينهم وبين المسلمين ما وقع، وهذا جاء عن أبي عون، وجاء من غير طريقه كما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، من وجه آخر بنحو هذه القصة.

 

وجاء في جملة من الحكايات عن بني إسرائيل في بيان أهمية ذلك, وتستر النساء على وجه العموم.

 

وأما من جهة النصوص الظاهرة من كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأدلة في ذلك ظاهرة بينة، وما ينبغي الإشارة إليه أن الأدلة في كلام الله عز وجل من جهة المعنى والإجمال الواردة في هذا الباب دالة على المعنى الإجمالي وهو وجوب أن تستتر المرأة عن أعين الرجال قدر إمكانها، وألا تظهر إلا ما لا بد منه، ولهذا فقد كان عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك كما كن المهاجرات والأنصاريات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا:  "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [النور:31].

 

قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى البخاري و مسلم: (رحم الله النساء المهاجرات حينما أنزل الله عز وجل: ((وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ))، قطعن مروطهن واختمرن بها)، قال غير واحد من شراح الحديث: إن المراد بذلك أنهن قطعن المروط، وغطين بهن الوجوه، وقد جاء هذا المعنى عن غير واحد من المفسرين.

 

ومما جاء في ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى جملة من الآي، نورد جملة منها، ثم نبين معانيها، ثم نبين بعد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مما يدل عليه، وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، ثم بعد ذلك نبين ما ورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ثم نبين الأدلة الواردة التي يستدل بها بعض العلماء في بعض فروع هذه المسائل مما يخالفون فيه، ونبين هذه الأدلة مع بيان صحتها وضعفها ونناقش الأدلة التي ليست بصحيحة، ونبين احتمال الرب في حال صحة بعض الأحاديث، ونبين جملة من أسماء الأئمة الذين تكلموا على هذه المسائل.

تنويه: نشر مقال أو مقتطف معين لكاتب معين لا يعنى بالضرورة تزكية الكاتب أو تبنى جميع أفكاره.

الكلمات المفتاحية:

#قضية-الحجاب #الحجاب
اقرأ أيضا
اتباع رخص المذاهب | مرابط
اقتباسات وقطوف

اتباع رخص المذاهب


مقتطف من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي يعلق فيه على ما يفضي إليه تتبع رخص المذاهب وجمعها من فساد الدين والانسلاخ عن اتباع الأمر المنزل الثابت في الوحي بل وترك اتباع الدليل كلية والاكتفاء بالرخص والاستهانة في النهاية بأمر الدين كله

بقلم: الإمام الشاطبي
1846
زهد سعيد بن جبير | مرابط
مقالات

زهد سعيد بن جبير


حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن أيوب حدثنا جعفر بن برقان عن ابن منبه قال: طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره طوبى لمن تواضع لله من غير مسكنة ورحم أهل الذل والمسكنة وتصدق بمال جمع من غير معصية وجالس أهل العلم والحلم والحكمة ووسعته السنة ولم يتعدها إلى البدعة

بقلم: أحمد بن حنبل
672
تسميم الفكر الأوروبي ضد الإسلام | مرابط
اقتباسات وقطوف

تسميم الفكر الأوروبي ضد الإسلام


يبدو أن العداء الصريح للإسلام كان هو السمة التي ترسخت في الشخصية الجمعية الغربية وجاء ذلك نتاج الحروب الصليبية التي لم تتوقف على الصدام العسكري المسلح فقط وإنما نتج عنها الكثير من التشوهات الفكرية والثقافية التي ظلت باقية في المخيلة والعقلية الأوروبية فيما بعد

بقلم: محمد أسد
2050
تبريرات عدنانية | مرابط
فكر مقالات مناقشات

تبريرات عدنانية


ويدفع عدنان كل نص يعارض كلامه الذي يرى أنه يعلو فوق كل اجتهاد تارة بالتضعيف وأخرى بالتأويل وفي هذا المقال سنقف على بعض محاولاته التبريرية والتي يلجأ فيها إلى الأسلوبين ويظهر فيها تناقضه الكبير وعدم اتساقه مع ما يقوله في مواضع مختلفة من رسالة الدكتوراه الخاصة به

بقلم: يوسف سمرين
1172
أبرز آراء النسوية الراديكالية: رفض الأسرة والزواج | مرابط
مقالات النسوية

أبرز آراء النسوية الراديكالية: رفض الأسرة والزواج


كرد فعل لوضع المرأة في الغرب وكرد فعل لقوانين الأحوال الشخصية المسيحية القاسية وكرد فعل لقسوة الرجال وعنفهم وكتحقيق للرغبة الجنسانية المستشرية في الغرب وابتغاء للفردية وعدم التقيد وهروبا من أعباء البيت ومسؤوليات الأسرة واعتقادا بأن الأسرة قيد وعبء ولا ضرورة لها وتصنف المرأة في درجة أدنى واحتجاجا على حصر دور المرأة في الإنجاب والأمومة دون غيرها من الأدواركل هذه الأمور أدت ببعض أجنحة هذه الحركة إلى السعي للتخلص من الأسرة والزواج

بقلم: مثنى أمين الكردستاني
1896
طرق أهل البدع في تحريف الكتاب والسنة ج2 | مرابط
تفريغات

طرق أهل البدع في تحريف الكتاب والسنة ج2


من أساليب أهل البدع في إثبات بدعهم وما أحدثوه في الدين هو تحريف آيات الكتاب وأحاديث السنة إما بلي أعناقها لإثبات مقصودهم وأهوائهم أو بتفسيرها بما يسمى عندهم بالتفسير الباطني أو تحريف الأحاديث بذكر زيادات لم تصح وغير ذلك وقد تصدى أهل العلم لهذه التحريفات بفضل الله فقاموا بتفنيد هذه الشبه وفضح أهل البدع بكل ما أوتوه من قوة وبيان

بقلم: أبو إسحاق الحويني
885