قوله: (يا بلال قم فناد بالضلاة) قال عياض وغيره: فيه حجة لشرع الأذان قائما. قلت: وكذا احتج ابن خزيمة وابن المنذر، وتعقبه النووي بأن المراد بقوله " قم " أي اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس، قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى. وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح. ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز، إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي. وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية، وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن قاعدا صح، والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة.
**
قوله: (فناد بالصلاة) في رواية الإسماعيلي " فأذن بالصلاة " قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع. وأغرب القاضي أبو بكر بن العربي فحمل قوله " أذن " على الأذان المشروع، وطعن في صحة حديث ابن عمر وقال: عجبا لأبي عيسى كيف صححه. والمعروف أن شرع الأذان إنما كان برؤيا عبد الله بن زيد . انتهى. ولا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدمناه، وقد قال ابن منده في حديث ابن عمر: إنه مجمع على صحته.
المصدر:
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، كتاب الأذان.